الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198285 مشاهدة
القول للمشتري في تخصيص المبيع

...............................................................................


وقول مشتر في عين معين بعقد. التعيين هو تخصيص المبيع. تخصيصه بأن وقع البيع على شيء معين بعقد، ولا يجوز إبداله. فمثلا إذا أتيت إلى بائع. إذا أتيت إلى من يبيع السلع كالمعلبات مثلا أو الكراتين أو الأسطال. عنده أسطال مثلا فيها فواكه أو فيها خضار أو عنده أكوام من البطيخ أو نحوه، أو عنده أواني مليئة بهذه المبيعات. في هذه الحال اشتريت منه سلعة بعينها، فقلت: اشتريت منك هذا الكرتون بعينه أو هذا الكوم بعينه، ولا أريد غيره، ثم إنه اهتبل غفلتك وأعطاك غيره لما أنك غفلت عنه. أعطاك غيره، وذهبت به فوجدته متغيرا عن ما كنت تظن، فلك أن تحلف أنك ما أعطيتني العين التي اشتريتها وطلبتها، بل غيرته لي. أنا الذي عينته وقلت: أريد منك هذا الكوم أو هذه الصبرة بعينها، أو هذا الكرتون مثلا بعينه أو هذا الصندوق بعينه لا أريد إلا هو، ولكن لما حملته في سيارتي وجدته مختلفا. وجدته ليس هو الذي طلبته، فقال البائع: بل هو الذي أنت طلبته والذي خصصته والذي أشرت إليه، فأنكر ذلك البائع، فيحلف المشتري. أن يحلف المشتري أنه ليس المبيع. ليس هو السلعة التي أنا طلبتها، وأنك غيرتها أيها البائع.
قد يفعل ذلك بعض الباعة على وجه الاحتيال. عندما يأتي إليه الإنسان، ثم يطلب شراء هذه الكرتون، أو هذا الصندوق من الخضرة مثلا، أو من الفاكهة أو نحو ذلك، أو هذا الكوم ولا يريد غيره، ثم إذا تغافلوه بدلوه له بغيره. غيروا أو غيبوا ذلك الذي عينه وطلبه، وجعلوا مكانه أقل منه منفعة، ففي هذه الحال يعتبر هذا خداعا وغشا من البائع. فللمشتري أن يحلف أنه ليس هو الذي طلبته، وأنك بدلته. وإذا حلف، فله رده وأخذ ثمنه، أو له أن يعطيه ما يرضيه بدله. نعم.