عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198342 مشاهدة
الألفاظ التي يصح بها السلم

ويصح السَّلَم بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه وأُجِّل مُثْمَنَه.


إن هذا تعريف ثاني يعني أنه يصح بلفظ البيع؛ أي أنه مبادلة.
تقدم في البيع أنه مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر في دار لمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
فكذلك السَّلَم مبادلة؛ لأنه يبيع شيئًا في ذمته بثمن حاضر.
ويصح بلفظ السَّلَم؛ لأنه يسلم فيها رأس المال في المجلس، ويصح بلفظ السَّلَف لكون رأس المال يسلف، يعني يقدم قبل حضور، وقبل حلول المثمن.
ثم عرفه تعريفا آخر مختصرا، وهو أنه ما عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
هذا التعريف مختصر، ولكنه مختصر كثيرًا.
أي الشيء الذي يسلم ثمنه عاجلا، وأما المثمن فإنه يصير غائبا، مؤجلا بأجل محدود، عُجِّل ثمنه، وأجل مثمنه نعم.
يمكن ما ثبت عندهم حديث أنه نهى عن بيع الدين بالدين؛ لأنه إذا كان غائبا فهو دين بدين.
ثبت الحديث كما تقدم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ...