إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175794 مشاهدة
الألفاظ التي يصح بها السلم

ويصح السَّلَم بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السَّلَم والسَّلَف؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه وأُجِّل مُثْمَنَه.


إن هذا تعريف ثاني يعني أنه يصح بلفظ البيع؛ أي أنه مبادلة.
تقدم في البيع أنه مبادلة مال، ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر في دار لمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض.
فكذلك السَّلَم مبادلة؛ لأنه يبيع شيئًا في ذمته بثمن حاضر.
ويصح بلفظ السَّلَم؛ لأنه يسلم فيها رأس المال في المجلس، ويصح بلفظ السَّلَف لكون رأس المال يسلف، يعني يقدم قبل حضور، وقبل حلول المثمن.
ثم عرفه تعريفا آخر مختصرا، وهو أنه ما عجل ثمنه، وأجل مثمنه.
هذا التعريف مختصر، ولكنه مختصر كثيرًا.
أي الشيء الذي يسلم ثمنه عاجلا، وأما المثمن فإنه يصير غائبا، مؤجلا بأجل محدود، عُجِّل ثمنه، وأجل مثمنه نعم.
يمكن ما ثبت عندهم حديث أنه نهى عن بيع الدين بالدين؛ لأنه إذا كان غائبا فهو دين بدين.
ثبت الحديث كما تقدم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ...