عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285506 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أسلم العبد وهو تحت سيده الكافر

وإن أسلم قن في يده أي يد الكافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه.


يقول: عبد كافر عند رجل كافر ثم إن العبد أسلم وسيده باق على كفره فهل نقره لا يجوز إقراره في يد كافر بل يلزم سيده أن يزيل ملكه عنه، فيقال أنت أيها الكافر لا يحل لك التصرف في هذا المسلم ولا استخدامه؛ لأنك بذلك تهينه وتكون مستعليا عليه والمسلم له العلو وله العزة وله الرفعة لقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فلا يحل لك أن تستخدم هذا المسلم، بل يلزمك بأن تزيل ملكك عنه، فإما أن تبيعه لمسلم، وإما أن تهديه لمسلم، وإما أن تعتقه.
أما أن يبقى في ذمتك فلا. حتى لا يكون للكافر على المسلم ولاية قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أي ولاية أو تصرفا، الله تعالى أعز المؤمن وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ومن إعزازه له أن لا يهينه الذي يملكه من الكفار بحيث يستعلي عليه ويترفع عليه. والحاصل أنه يلزمه أن يزيل ملكه ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بشرط خيار، بل يبيعه حالا بما يساويه.
وكذلك إذا أراد أن يخرج ملكه فلا يكفي أن يكاتبه، الكتابة أن يبيعه نفسه بمال مؤجل يؤديه أقساطا. إذا كان العبد يساوي مثلا عشرة آلاف، اشترى نفسه من سيده بعشرين ألفا يؤدي مثلا كل سنة عشرة آلاف أو خمسة، فهذه هي الكتابة، لا يكفي أن يكاتب عبده المسلم؛ وذلك لأن الكتابة لا تزيل علقه عنه، لا تزال علقه على العبد؛ لأنه ربما يعجز العبد عن أداء الكتابة فيعيد قِنًّا، فلا بد أن يخرجه من ملكه حالا ببيع أو عتق أو هبة.
وكذلك لو باعه بشرط الخيار لم يجز؛ لأنه يمكن أن يرده ذلك المشتري فلا يبيعه إلا بيعا منجزا ليس فيه شرط خيار. نعم.

line-bottom