كتاب الروض المربع الجزء الثالث
التفاضل بين العملة الورقية والعملة المعدنية
...............................................................................
ثم يوجد إشكال في ما إذا اتفق الاسم، واختلف النوع، واتفق المصدر. مثاله؛ عندنا الآن في المملكة اسم> ريال ورقي، وريال فضي، وريال معدني. وكلها صدرت من دولة واحدة باسم واحد. فهل القيمة واحدة ولا يجوز التفاوت لكون المصدر واحد، ولكونها من فئة واحدة أو من دولة واحدة؟ أم يجوز التفاوت؟ عندما أخرج الريال الورقي مثلا في حدود سنة اثنتين وسبعين من القرن الرابع عشر فرح الناس به؛ لخفته.
الذين يعرفون قيمته فكانوا يفضلونه على الريال الفضي. الريال الفضي موجود بكثرة. الناس عندهم غرف ملأى من الريال الفضي ففرحوا به وصار كثير من الناس يحرص على إذا باع شيئا وجاءت له الريالات الفضية يقول: فضية لا، أعطني ريالات خفيفة.
ثم تعاملوا بذلك إلى سنة أربع وسبعين؛ بعد ذلك خاف الناس أن هذا الريال الفضي له قيمته، وأنه يصلح للادخار، وأن الريال الورقي لا يصلح للادخار؛ فكنزه أناس الريال الفضي وأخفوه. وجلبه آخرون إلى البلاد الخارجية، وباعوه بأضعاف ثمنه. صرفوه لمن يكنزه؛ ففرحوا بأنه نزلت قيمته فصاروا يبيعونه مثلا بمثله أو بأقل.
يذهبون به مثلا إلى الكويت اسم> وإلى العراق اسم> وإلى البحرين اسم> وإلى مصر اسم> ويجدونهم يأخذونه بثمن مضاعف، لأنه يصلح للادخار. بخلاف الأوراق فإنها لا تدخر.
ثم لم يشعر الناس إلا وقد انقضى الريال أين الريالات الفضية؟ سحبت، لم يبق لها بقية. فمن كان عنده شيء تمسك به. حتى قبل أن يخرج الريال المعدني وما قطع منه. كنا إذا بعنا سلعة مثلا اشترينا سلعة بثلاثة ونصف وأعطيناه أربعة. يقول ما عندي أنصاف شح حتى بالأنصاف. انقرضت حتى الأنصاف الفضية. وهكذا الريال الفضي فعند ذلك ارتفع ثمنه؛ فصار من وجد ريالا فضيا حرص على أن يأخذه ولو بأكثر من ثمنه. لأنهم يجلبونه بالخارج وربما يكون إذا اشتراه مثلا الريال بريالين يبيعونه الريال بعشرة في البلاد الأخرى بريالات الورق.
وهكذا ارتفع سعره ولا يزال إلى الآن. مثلا إنك طلبته من الصيارفة، الآن لا يعطونك إلا الريال بعشرة. الريال الفضي بعشرة ربما بخمسة عشر من الأوراق.
فسئل عنه المشايخ في دار العلماء فأفتوا بأنه تجوز مبادلة العملة بينه وبين الريال الورقي. واتفقوا على ذلك إلا الشيخ عبد الرزاق اسم> -رحمه الله-؛ فإنه امتنع من إباحة التفاضل. وقال: هذا ريال وهذا ريال.
ثم لما أنه قل في البلاد، وظهرت الحاجة إلى ريال لعملة الهاتف. أخرجت الحكومة الريال المعدني. معدن ليس فضة. ولكن مع ذلك صارت قيمته أو الرغبة فيه أكثر من الرغبة في الريال الورقي. لذلك اختلف أيضا المشايخ فيه.
هل يجوز التفاضل بينه، وبين الريال المعدني، بين الريال الورقي، والريال المعدني، أو لا يجوز؟ فرفعت عدة أسئلة إلى اللجنة الدائمة، وكانوا في ذلك الوقت قلة. ثلاثة فقط الشيخ ابن باز اسم> والشيخ عبد الرزاق اسم> والشيخ ابن الريان اسم> الشيخ عبد الرزاق اسم> مصمم على عدم الجواز، والشيخ ابن الريان اسم> متوقف. ولما توقفا لم يجزم الشيخ ابن باز اسم> ولم يجرؤ على مخالفتهما. فتنزلوا على رغبة الشيخ عبد الرزاق اسم> ؛ فأصدروا بيانا بعدم الجواز؛ جواز المفاضلة بين الريال المعدني، والريال الورقي؛ رغم حاجة الناس إلى ذلك.
أما الشيخ ابن عثيمين اسم> فرأى في ذلك التوسعة على الناس، ورأى الجواز ولو اتفق الاسم فإنه يوجد اختلاف؛ اختلاف كبير.
وكتبت أنا جواب سؤال، وطبعه بعض الإخوان. فيه إباحة ذلك للحاجة. وسألنا الذين يصرفونه، فقالوا: نحن نتكلف في إحضاره؛ لأنه لا يوجد إلا في مؤسسة النقد الريال المعدني. وهم بعيدون فنستأجر مثلا سيارة بعشرين أو بخمسة عشر حتى نصل إلى المؤسسة. ومعي مثلا عشرة آلاف من فئة خمسمائة قد قبضتها بيد واحدة فإذا حولتها إلى ريال معدني أصبحت كيسين كبيرين، ولا أستطيع أن أوصلها إلى السيارة إلا بأجرة؛ أستأجر مثلا عاملا أو عاملين يحملها مثلا بخمسة ريالات حتى يوصلها إلى السيارة. وكذلك أجرة السيارة مثلا خمسة عشر أو عشرون، فلا تصلني مثلا إلا بعشرين أو خمسة وعشرين. فهذا يضيع علي إذا بعتها مثلا بمثل الريال بريال، وأنا قد تعبت عليها. هذا مسوغ للمفاضلة.
نظرنا أيضا، وإذا هناك مسوغ آخر وهو الاختلاف الظاهر. فإن هذا الاختلاف يبيح المفاضلة داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> فإذا اختلفت هذه الأسماء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد متن_ح> رسم> وجه الاختلاف أن هذه خفيفة، وهذه ثقيلة، وهذه مثلا من حديد، وهذه من أوراق من قرطاس، وهذه عرضة للتلف وهذه أقل تعرضا للتلف.
أتذكر أنها عندما خرجت الأوراق النقدية جئنا لأحد مشايخنا الذي توفي في سنة إحدى وثمانين. كان ضريرا، ولكنه كان محنكا. كلما جاءه شيء من هذه الريالات وهو في سن التقاعد صرفه، وقال: هذه لا تصلح للادخار. فيشتري بها عقارا أو يشتري بها أدوات أو ما أشبه ذلك.
لماذا يا شيخ لا تصلح للادخار؟ كان صاحب عجائب فقال: الماء يهلكها والنار تحرقها والريح تفرقها والفار يخربها واللص يسرقها. هكذا بعبارته. فهي عرضة للتلف. وكثيرا ما تتعرض للتلف.
ذكر أن بعض التجار ذكر أنه كان عنده مثلا نحو مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف وضعها في زاوية من زوايا بيته فأكلتها الأرضة. لم يشعر إلا وهي شبه تراب فبقيت له مدة، مائتي ألف؟! ذهبت عليه. أكلتها الأرضة.
فهي من جملة ما تتعرض للتلف فعرف بذلك أن هذا تفاوت. هذا التفاوت يسبب جواز التفاوت في القيمة. كذلك الحاجة؛ الحاجة الماسة للذين يستعملونها في الهاتف. فإنه من المشقة على الأفراد الذين يحضرونها من المؤسسة مؤسسة النقد. فإذا وجدوا من يصرفها لهم كالبقالات أو نحوها كان في هذا تخفيف عليهم ولا يهمهم لو صرفوا العشرة بتسعة لأجل حاجتهم.
كذلك ذكرنا أيضا أن هذه الأوراق تتغير بكثرة. أتذكر مثلا أنها طبعت في عهد الملك عبد العزيز اسم> فئة عشرة صغيرة. ثم في عهد الملك سعود اسم> بطل التعامل بها. فأصبحت لا ينتفع بها ولا تقبل. حددوا لها مدة من كان عنده شيء فإنه يبدله من البنوك، جعلوا هناك بنوكا. مضت المدة التي حددوا سنتين أو ثلاث سنين. جاء بها أناس بعد ذلك ليشتروا بها، فقالوا: لا تقبل بطل التعامل بها.
وصار التعامل بالفئات التي أخرجت في عهد الملك سعود اسم> ولما استولى الملك فيصل اسم> حدد لها مدة وطبعها باسمه. أصبحت الأوراق باسم فيصل اسم> ثم حدد لها مدة. من كان عنده فئات منها التي باسم سعود اسم> فليبدلها فى البنوك وله مدة ستة أشهر. تأخر أناس عن الستة الأشهر، وجاءوا بها فلم ينتفع بها. فأصبحت كأنها أوراق الدفاتر لا قيمة لها.
وهكذا في عهد الملك خالد اسم> لم يتعامل بالتي باسم الملك فيصل اسم> ثم بطلت أيضا التي في عهد الملك خالد اسم> وأصبحت التي يتعامل بها مكتوب عليها اسم الملك فهد اسم> فيدل على أنها لا تستعمل إلا وقتا محددا. ثم إذا ذهبت بها إلى البلاد الأخرى ما تنفعك إلا إذا حولتها وصرفتها بعملة تلك البلاد. ولا ينتفع بها إذا بطل التعامل بها بخلاف الريالات المعدنية.
فإنه ينتفع بها. تقبل في الدول الأخرى. فإذا لم تقبل، وبطل التعامل بها انتفع بها بأن يدخلها الصانع مثلا يعملها أواني، شوف كيف تعمل الأواني؟ للشراب مثلا، أو للاستعمال. لأنها من المعادن التي استخرجت من الأرض، ولا تبطل ببطلان استعمالها. تصرف في جهات أخرى. فكل هذا مما يدل على جواز المفاضلة بينها، وبين الأوراق النقدية، ولو كان الاسم واحدا. فعلى كل حال هذا ما ذكروه من أنه يبطل العقد فيما لم يقبض سواء الكل أو البعض ويصح فيما قبض. نعم.
مسألة>