لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246466 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جهل المشتري الحال في مسائل تفريق الصفقة

ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه.


المشتري قد يقول: أنا لا أريد إلا عبدين، كوني أشتري عبدا واحدا، ثم أذهب أطلب عبدا ثانيا، علي مشقة لا أريد إلا عبدين مثلا جميعا. فإما أن تعطينهما معا، وإما أن تأخذهما معا.
في هذه الحال له الخيار فإذا اختار الرد رد البيع كله، وأخذ الثمن كله؛ حيث إنه تفرقت عليه الصفقة فتضرر. قد يقول: إنني إذا اشتريت مثلا شاتين دفعة واحدة كان أسهل لي وأيسر وأرخص، فالآن أنا اشتريت هاتين الشاتين، وتبين أنك بعت شاة شريكك، وهو لم يأذن لك، وجاءني شريكك وانتزعها مني، وردّ علي الثمن، فالآن أنا لا تكفيني شاة واحدة، أريد شاتين متكافئتين، وأريد أنهما جميعا من شخص واحد.
وكذلك لو قال: إن غرضي في ظرفين من الخل ولا يَكفيني ظرف واحد، وأريد أن آخذهما معا من شخص واحد وأحملهما معا، وأما أنني أحمل ظرفا واحدا ثم أرجع مرة أخرى وألتمس ظرفا آخر فهذا يشق علي، فإما أن تعطيني ظرفين كما بعتني، وإما أن تأخذ الظرفين وترد علي دراهمي؛ حيث تبعضت الصفقة علي وتبعيضها يضر بي صدق، له ذلك، فلمشترٍ الخيار إن جهل الحال.

line-bottom