اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245670 مشاهدة print word pdf
line-top
التصرف في المبيع في مدة الخيارين لتجربة

هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق.


هذا مستثنى من التصرف ومن التجربة؛ فذلك لأن المشتري بحاجة إلى تجربة هذا المبيع، لا بد أن يرخص له بالتجربة. يجربه ينظر ما اشتريت له. فمثلا الفرس اشتريت لأجل ركوبها لكونها سريعة العدو، فيركبها يجرب سيرها. هل هي من السوابق؟ أو من اللواحق؟ كذلك السيارة مثلا يجرب سرعتها كذلك أيضا يجرب حملها وما مقدار ما تحمل؟ وينظر هل في سيرها خلل أو اعوجاج أو نحو ذلك.
كذلك أيضا يجرب ما يركب كالبعير في الحمل عليه، والعبد في استخدامه وفي معرفته للخدمة كما للطبخ فيطبخ مثلا فينظر، وإن كان خياطا اختبره بذلك وجربه، وإن كان سباكا يعني حرفته، وإن كان كاتبا اختبر كتابته. التجربة يضطر إليها. تجربة القلم الكتابة به. تجربة المداد النظر في صلاحيته. تجربة الأوراق النظر في تقبلها للكتابة. تجربة الدلو مثلا النظر فيما تحمله من الماء. تجربة السراج النظر في ضوئه، وهكذا. فالتجربة لا بد منها للاختبار والنظر. فهي مثل استخدام العبد لينظر معرفته. نعم.
..يخبره قبل ذلك أنه تحت التجربة، وإن رده أعطاه أجرته في هذه المدة التي اختبره فيها.. يطالبه .. يمكن تشترطوا عليه فتقولوا إنك تحت التجربة وإلا لم تؤثر لكن لا بد إنهم يخبروه بالأسباب، إذا فصلوه ولم يعطوه أجرة لا بد أن يقول السبب العيب الفلاني والعيب الفلاني.. فالصحيح أنه إذا كان الثمن معين يحرم التصرف فيه، وإذا كان إذا تصرف فيه مثلا فوته على المشتري المردة، فلا يجوز التصرف فيه. مثلا إذا اشتريت السيارة ثلاثين ألف و قلت لي الخيار أجربها خمسة أيام، وأنظر. سلمته الثلاثين الألف، فلا يجوز له مثلا أن يأكلها، ولا يفي بها ديونه في هذه المدة؛ لأنك ربما مثلا بعد يومين تردها عليه وتقول: أعطني ثلاثين ألفي، تقول: أكلتها أعطيتها فلان وأعطيتها فلان الغرماء. ما يجوز له أن يتصرف فيها إذا كان ما عنده عوض. أما إذا كان عنده أموالا كثيرة، لا يضره إذا تصرف ودخلها مع ماله واشترى بها، وجئته بعد خمسة أيام أو بعد يومين وجدت عنده ما يعطيك، فلا بأس.

line-bottom