الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175683 مشاهدة
التصرف في المبيع في مدة الخيارين لتجربة

هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لبنها، لم يبطل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق.


هذا مستثنى من التصرف ومن التجربة؛ فذلك لأن المشتري بحاجة إلى تجربة هذا المبيع، لا بد أن يرخص له بالتجربة. يجربه ينظر ما اشتريت له. فمثلا الفرس اشتريت لأجل ركوبها لكونها سريعة العدو، فيركبها يجرب سيرها. هل هي من السوابق؟ أو من اللواحق؟ كذلك السيارة مثلا يجرب سرعتها كذلك أيضا يجرب حملها وما مقدار ما تحمل؟ وينظر هل في سيرها خلل أو اعوجاج أو نحو ذلك.
كذلك أيضا يجرب ما يركب كالبعير في الحمل عليه، والعبد في استخدامه وفي معرفته للخدمة كما للطبخ فيطبخ مثلا فينظر، وإن كان خياطا اختبره بذلك وجربه، وإن كان سباكا يعني حرفته، وإن كان كاتبا اختبر كتابته. التجربة يضطر إليها. تجربة القلم الكتابة به. تجربة المداد النظر في صلاحيته. تجربة الأوراق النظر في تقبلها للكتابة. تجربة الدلو مثلا النظر فيما تحمله من الماء. تجربة السراج النظر في ضوئه، وهكذا. فالتجربة لا بد منها للاختبار والنظر. فهي مثل استخدام العبد لينظر معرفته. نعم.
..يخبره قبل ذلك أنه تحت التجربة، وإن رده أعطاه أجرته في هذه المدة التي اختبره فيها.. يطالبه .. يمكن تشترطوا عليه فتقولوا إنك تحت التجربة وإلا لم تؤثر لكن لا بد إنهم يخبروه بالأسباب، إذا فصلوه ولم يعطوه أجرة لا بد أن يقول السبب العيب الفلاني والعيب الفلاني.. فالصحيح أنه إذا كان الثمن معين يحرم التصرف فيه، وإذا كان إذا تصرف فيه مثلا فوته على المشتري المردة، فلا يجوز التصرف فيه. مثلا إذا اشتريت السيارة ثلاثين ألف و قلت لي الخيار أجربها خمسة أيام، وأنظر. سلمته الثلاثين الألف، فلا يجوز له مثلا أن يأكلها، ولا يفي بها ديونه في هذه المدة؛ لأنك ربما مثلا بعد يومين تردها عليه وتقول: أعطني ثلاثين ألفي، تقول: أكلتها أعطيتها فلان وأعطيتها فلان الغرماء. ما يجوز له أن يتصرف فيها إذا كان ما عنده عوض. أما إذا كان عنده أموالا كثيرة، لا يضره إذا تصرف ودخلها مع ماله واشترى بها، وجئته بعد خمسة أيام أو بعد يومين وجدت عنده ما يعطيك، فلا بأس.