جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198407 مشاهدة
عدم توقف الفسخ في خيار العيب على رضا البائع أو حضوره

ولا يحتاج العيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي: البائع كالطلاق.


إذا كان للمشتري الخيار فإن له أن يفسخ البيع ويشهد عليه. يشهد أن هذه السلعة اشتريتها من فلان ولا أريدها، وقد فسخت البيع. جاء بها إلى دكانه، فلم يجده، فردها إلى خادمه، وأشهده على أنه ردها. انفسخ البيع ولو لم يحضر البائع، ولا يحتاج إلى حكم حاكم؛ وذلك لأن العيب ثابت، فلا يحتاج إلى أن يحكم الحاكم بثبوته؛ لأن العيوب معروفة. يعرفها الناس بالتجربة وبالاطلاع. يعرفون أن هذا عيب ثابت.
وكذلك أيضا لو سخط البائع الرد لا يعتبر رضاه. يقال: يلزمه قبول هذه السلعة التي باعها معيبة، ولا يشترط أن يرضى بالرد. إن اشتريت مثلا سلعة ووجدتها معيبة، فردها ولو سخط. كثيرا ما يحصل في الأواني كسور مثل: الفناجيل والجيالات يشترى كرتون، وعندما يزال الغلاف يوجد متكسرا أو بعضه أو جزء منه، فله أن يرده ويأخذ الثمن. وكذلك أيضا الكاسات. كاسات الزجاج قد يكون فيها تصدع. وكذلك العلب التي تستعمل أيضا للشرب إذا كان فيها أيضا تصدع أو فيها خروق. فالحاصل أنه يلزمه أن يأخذها، وله أن يردها بدون حكم حاكم. نعم.
إذا جاء ولم يجده ووجد خادمه...