اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254189 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع البغل والحمار

والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار؛ لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير.


قوله: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ يريد بالعين ما يقابل المنفعة، وقد تقدم في أول الباب أن البيع له تسع صور، وهي أن يكون المبيع إما عينا أو دينا أو منفعة تضرب الثلاثة في ثلاثة فتكون تسعة. فالعين في قوله: أن تكون العين مباحة النفع هي مقابل المنفعة، المنفعة كذلك أيضا يشترط أن تكون مباحة، وإلا فلا يصح العوض فيها، وسيأتينا أمثلة للمنفعة غير المباحة في غير هذا الباب؛ فمثلا الجارية التي منفعتها الغناء مغنية مطربة لا يجوز بيعها لأجل غناها يقولون: الزيادة التي تقابل الغناء محرمة لو كانت قيمتها وهي ساذجة جاهلة ألف، وقيمتها بعد أن تعلمت الغناء والطرب عشرون ألفا فإن الذي يبيعها بعشرين ألف قد أكل حراما؛ هذه الزيادة محرمة.
وكذلك ما فيه منفعة محرمة يعني الطبل منفعته محرمة، والعود الذي به منفعته محرمة، والأشرطة التي فيها مثلا ما سجل من الأشياء المحرمة كصور وغناء ونحو ذلك قيمتها حرام ومنفعتها حرام، وكذلك الصحف الماجنة والمجلات الخليعة الهابطة الممتلئة بالصور الفاتنة والمقالات المحرمة. قد يقول قائل: إن فيها منفعة إن هناك من يقرءونها للتسلية، وهناك من يقرءونها للتفكر نقول: إن هذه المنفعة منفعة محرمة، وسوف يجدون ما يتسلون به بدلها والمنفعة التي فيها ضررها أكبر من نفعها فلا يجوز تعاطي مبادلتها. نعم.
.. ثم مثل لما منفعته مباحة كأنه قيل أن تقول فلا بد أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة فما مثال ذلك؟ فقال كالبغل والحمار ودود القز وبذره هذه أمثلة لما منفعته مباحة من غير حاجة، البغل لا يؤكل لحمه ولكنه ينتفع به في الحمل وفي الركوب، كذلك الحمار لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ولكنه ينتفع به يركب ويحمل عليه فهو فيه منفعة، ولو أن إنسانا اقتنى حمارا وهو لا يريد ركوبه لم ننكر عليه لو قال: أنا عندي خيول وعندي إبل أو عندي سيارات وعندي دراجات ولكن محتاجا إلى ركوبه أو للنقل عليه؛ لأنه من جنس ما يتبايعه الناس، الناس يتبايعون الحمر والبغال من غير نكير. نعم.

line-bottom