شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302620 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا وجدها معيبة من جنسها

وإن وجدها معيبة من جنسها ؛ كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير مجلس، أو رد العقد للعيب.


قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فإنها إذا وجدها معيبة، وجد في الذهب مثلا غشا كنحاس مثلا أو تراب أو وجد في الفضة سوادا، هل يقول: هذه التي بعتك بها وجدتها معيبة أعطني أرش العيب؟ لا، ليس له أرش؛ لأنا إذا أبحنا له الأرش وقعنا في الربا، الذي هو بيع شيء بشيء مع أحد العوضين من غير جنسهما.
وهي مسألة تسمى مسألة العجوة كما تقدم، وفي هذه الحال الأصل أنه إما أن يمسكها بلا أرش؛ لأنه اشترى بها بهذه التي عينها، وإما أن يردها ويأخذ سلعته، فيقول: أنا بعتك بهذه الدراهم، معتقدا أنها سليمة من الغش أو سليمة من العيب والآن ظهر بها هذه العيب خذ دراهمك وأعطني شاتي أو سلعتي، فليس له أن يأخذ أرشا، الأرش هو قيمة النقص الذي في تلك الدراهم. نعم.

line-bottom