قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257500 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا وجدها معيبة من جنسها

وإن وجدها معيبة من جنسها ؛ كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير مجلس، أو رد العقد للعيب.


قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فإنها إذا وجدها معيبة، وجد في الذهب مثلا غشا كنحاس مثلا أو تراب أو وجد في الفضة سوادا، هل يقول: هذه التي بعتك بها وجدتها معيبة أعطني أرش العيب؟ لا، ليس له أرش؛ لأنا إذا أبحنا له الأرش وقعنا في الربا، الذي هو بيع شيء بشيء مع أحد العوضين من غير جنسهما.
وهي مسألة تسمى مسألة العجوة كما تقدم، وفي هذه الحال الأصل أنه إما أن يمسكها بلا أرش؛ لأنه اشترى بها بهذه التي عينها، وإما أن يردها ويأخذ سلعته، فيقول: أنا بعتك بهذه الدراهم، معتقدا أنها سليمة من الغش أو سليمة من العيب والآن ظهر بها هذه العيب خذ دراهمك وأعطني شاتي أو سلعتي، فليس له أن يأخذ أرشا، الأرش هو قيمة النقص الذي في تلك الدراهم. نعم.

line-bottom