تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246453 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السم والأدهان النجسة

ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح في غير مسجد؛ لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ولا يجوز بيع سم قاتل.


يقول: الأدهان تارة تكون نجسة أصلا، وتارة تطرأ عليها النجاسة فتكون متنجسة؛ فالدهن إذا كان مثلا من لبن الحمير وما أشبهها، لو قدر فهو دهن نجس، نجس الأصل. وكذلك أيضا الشحم، شحم الكلاب مثلا أو شحم الحمير أو نحوه لو أذيب وصار دهنا. فإنه نجس العين فلا يجوز بيعه كما لا يجوز الانتفاع به إن هذا هو النجس،كذلك شحم الميتة إذا ماتت مثلا الدابة من بهيمة الأنعام كالإبل أو البقر أو نحوه أخذ شحمه وأذيب، فإنه نجس العين لا يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه هذا هو النجس.
وأما المتنجس فهو الذي يكون طاهرا فتطرأ عليه النجاسة. إذا كان مثلا شحم مذكاة قد أذيب، أو دهن غنم ذائبا ثم إنه تنجس؛ سقطت فيه فأرة فماتت أو خالطه بول أو خالطه دهن نجس أو وقع فيه شيء نجسه كخمر مثلا ودم فاختلط به فأصبح نجسا بعد أن كان طاهرا، فلا يجوز أيضا بيعه، ولا يجوز الائتدام به لا يجوز أكله ولا جعله بالطعام؛ وذلك لأنه تنجس.
ثم يقولون: يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. أما الاستصباح يعني: جعلها وقود المصابيح المصباح هو السراج. ما كانوا يشعلون السراج إلا بالشحم أو بالشحم المذاب أو بالزيت ونحوه، هو وقود السروج عندهم يجعل في السراج في زبالته تغمس الزبالة في هذا الزيت أو في هذا الشحم المذاب ثم تتقد، يصير شعلة أو يعني سراج. فلا يجوز والحال هذه أن يكون وقود السراج من هذا الدهن المتنجس أو من هذا الدهن النجس،نجس الأصل، إلا في غير المسجد فيستصبحوا بالمتنجس لا بالنجس استصبحوا بالشيء الذي طرأت عليه النجاسة، وقد كان طاهرا، فأما الشيء الذي أصله نجس فلا يستصبح به أصلا. هذا أحد الأقوال.
ولعل القول الثاني أنه يجوز الاستصباح به، ولا يجوز بيعه حتى ولو كان نجس الأصل في حديث جابر الذي تقدم، أن العباس قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تقلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام والظاهر أنه يعني البيع، يعني بيعها حرام ولو كانت ينتفع بها، يعني الشحم هذا الذي هو شحم ميتة إذا ماتت الشاة مثلا أو مات البعير أخذوا شحمه وأذابوه وطلوا به السفينة حتى لا تخرب من المياه إذا طليت فإن ذلك يكون أبقى لها.
وتدهن بها الجلود القرب ونحو .. أن ظاهرها حتى تلين وكذلك الدلى ويستصبح بها الناس يعني يتخذونها مصابيح يعني سروجا، فيجوز ذلك ولكن ما يجوز البيع حتى ولو كان فيها هذه المنفعة.
الحاصل أنه لا فرق في الاستصباح في غير المسجد لا فرق بين النجس والمتنجس. يجوز الاستصباح بالجميع. ولا يجوز في المسجد؛ لأنه يكون لها دخان وهذا الدخان متولد من شيء نجس أو متنجس فيعلق في حيطان المسجد، فيكون قد سود المسجد وحيطانه بشيء نجس أو متنجس.
ولا يجوز بيع سم قاتل، يعني: إلا لمصلحة إذا خيف مثلا أن هذا الذي يشتريه يجعله في طعام إنسان يقتله، فلا يجوز بيعه. وأما إذا كان يجعله للسباع الضارية وما أشبهها لا مانع من..

line-bottom