الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
169759 مشاهدة
بطلان العقد في حالتي البيع والشراء دون السوم

ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه.


يبطل العقد فيهما أن يكون العقد باطلا. وذلك إذا قال: رأى إنسان اشترى ثوبا بعشرة فقال لصاحبه: رده وأنا أعطيك فيه أحد عشر، فرده. في هذه الحال هذا البيع باطل. صاحب الأحد عشر ظالم وخاطئ ولا بيع له.
وكذلك صورة البيع: إذا رأيته مثلا اشترى ثوبا بعشرة، فقلت له رد هذا الثوب وأنا أعطيك مثله بتسعة، سببت أنه رده وأخذ الدراهم، وقال: لا أريده. في هذه الحال يبطل العقد أيضا. أما إذا كان مجرد سوم وقد حصل التقارب فالسوم لا يجوز، ولكن إذا حصل البيع العقد الثاني جاز. نعم.