(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198400 مشاهدة
انعقاد البيع بالمعاطاة

وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه.


ذكر أن البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية؛ فالصيغة الفعلية: هي الكلام يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية: القولية هي الكلام, وهي أن يكون بينهما كلام هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول, هذه تسمى صيغة قولية: بعتك الشاة بمائة قبلتها بالمائة، هذا كلام, قول. ومثله إذا قال: ملّكتك، أو وافقتك على بيعها بمائة، فيقول: قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها بالمائة, تسمى هذه صيغة قولية.
وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطاة؛ لأن كل واحد منهم يعطي ويُعطَى؛ إذا قال مثلا, إذا ما تكلم بكلمة.. أخذ دراهم، ومدها إلى البائع, فمد البائع إليه عِوضها, ما تساويه دون أن يتكلم واحد منهما بشيء انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبزا، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز, وأنت لا تعرف مقدار الثمن دفعت إليه ريالا وأنت ساكت دفع إليك أربعا مثلا وهو ساكت, ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء, أنت أعطيته وهو أعطاك فتسمى هذه معاطاة. وقد يكون من أحدهما كلام, إذا كان مثلا يبيع خبزًا, ويبيع لبنًا, ويبيع سمنًا, ويبيع مثلا بُرًّا, فأعطيته عشرة, وقلت: أعطني بها لبنا, أنت منك كلام وهو ليس منه كلام, أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم, تسمى هذه أيضا معاطاة.
وهكذا إذا كتب الثمن عليه, كثيرا ما يُكتب الثمن، أو يكون معروفا بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا, فتُخْرِج الدراهم, وتدفعها له, وتأخذ اللبن، أو تأخذ الدُّهن مثلا، أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه, فيصح ذلك؛ لعدم التعبد فيه؛ لأنه لا يُتخذ عبادة إذا وضع الثمن. وضعت الثمن العشرة مثلا, وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أية سلعة من السلع التي يُعرف ثمنها, فذا يقولون: إنه يصح؛ لأنه ليس فيه عبادة. فالعبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة, وعلى أية صفة كانت بدون توقيف أو تحديد لشيء معين، أو بلفظ معين على أية صفة معينة. نعم.