اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176707 مشاهدة
انعقاد البيع بالمعاطاة

وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه.


ذكر أن البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية؛ فالصيغة الفعلية: هي الكلام يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية: القولية هي الكلام, وهي أن يكون بينهما كلام هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول, هذه تسمى صيغة قولية: بعتك الشاة بمائة قبلتها بالمائة، هذا كلام, قول. ومثله إذا قال: ملّكتك، أو وافقتك على بيعها بمائة، فيقول: قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها بالمائة, تسمى هذه صيغة قولية.
وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطاة؛ لأن كل واحد منهم يعطي ويُعطَى؛ إذا قال مثلا, إذا ما تكلم بكلمة.. أخذ دراهم، ومدها إلى البائع, فمد البائع إليه عِوضها, ما تساويه دون أن يتكلم واحد منهما بشيء انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبزا، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز, وأنت لا تعرف مقدار الثمن دفعت إليه ريالا وأنت ساكت دفع إليك أربعا مثلا وهو ساكت, ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء, أنت أعطيته وهو أعطاك فتسمى هذه معاطاة. وقد يكون من أحدهما كلام, إذا كان مثلا يبيع خبزًا, ويبيع لبنًا, ويبيع سمنًا, ويبيع مثلا بُرًّا, فأعطيته عشرة, وقلت: أعطني بها لبنا, أنت منك كلام وهو ليس منه كلام, أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم, تسمى هذه أيضا معاطاة.
وهكذا إذا كتب الثمن عليه, كثيرا ما يُكتب الثمن، أو يكون معروفا بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا, فتُخْرِج الدراهم, وتدفعها له, وتأخذ اللبن، أو تأخذ الدُّهن مثلا، أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه, فيصح ذلك؛ لعدم التعبد فيه؛ لأنه لا يُتخذ عبادة إذا وضع الثمن. وضعت الثمن العشرة مثلا, وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أية سلعة من السلع التي يُعرف ثمنها, فذا يقولون: إنه يصح؛ لأنه ليس فيه عبادة. فالعبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة, وعلى أية صفة كانت بدون توقيف أو تحديد لشيء معين، أو بلفظ معين على أية صفة معينة. نعم.