إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
282600 مشاهدة print word pdf
line-top
انعقاد البيع بالمعاطاة

وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا بعدم التعبد فيه.


ذكر أن البيع ينعقد بصيغتين: صيغة قولية وصيغة فعلية؛ فالصيغة الفعلية: هي الكلام يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية: القولية هي الكلام, وهي أن يكون بينهما كلام هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول, هذه تسمى صيغة قولية: بعتك الشاة بمائة قبلتها بالمائة، هذا كلام, قول. ومثله إذا قال: ملّكتك، أو وافقتك على بيعها بمائة، فيقول: قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها بالمائة, تسمى هذه صيغة قولية.
وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطاة؛ لأن كل واحد منهم يعطي ويُعطَى؛ إذا قال مثلا, إذا ما تكلم بكلمة.. أخذ دراهم، ومدها إلى البائع, فمد البائع إليه عِوضها, ما تساويه دون أن يتكلم واحد منهما بشيء انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبزا، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز, وأنت لا تعرف مقدار الثمن دفعت إليه ريالا وأنت ساكت دفع إليك أربعا مثلا وهو ساكت, ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء, أنت أعطيته وهو أعطاك فتسمى هذه معاطاة. وقد يكون من أحدهما كلام, إذا كان مثلا يبيع خبزًا, ويبيع لبنًا, ويبيع سمنًا, ويبيع مثلا بُرًّا, فأعطيته عشرة, وقلت: أعطني بها لبنا, أنت منك كلام وهو ليس منه كلام, أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم, تسمى هذه أيضا معاطاة.
وهكذا إذا كتب الثمن عليه, كثيرا ما يُكتب الثمن، أو يكون معروفا بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا, فتُخْرِج الدراهم, وتدفعها له, وتأخذ اللبن، أو تأخذ الدُّهن مثلا، أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه, فيصح ذلك؛ لعدم التعبد فيه؛ لأنه لا يُتخذ عبادة إذا وضع الثمن. وضعت الثمن العشرة مثلا, وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أية سلعة من السلع التي يُعرف ثمنها, فذا يقولون: إنه يصح؛ لأنه ليس فيه عبادة. فالعبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة, وعلى أية صفة كانت بدون توقيف أو تحديد لشيء معين، أو بلفظ معين على أية صفة معينة. نعم.

line-bottom