عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245703 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشتراه بعد تغير صفته

...............................................................................


المحترز الثاني: إذا اشتراه بعد تغير صفته. مثلا اشترى السيارة منك بأربعين ألفا دينا، ثم بعدما استعملها حصل عليها انقلاب وتصادم، وتغيرت صفتها يصح أنك تشتريها بعشرين؛ لأنها تغيرت تغيرا ظاهرا، أو اشترى مثلا الثوب بخمسين غائبا، ثم لبسه أيام، وتخرق ثم باعه بثلاثين أو بعشرين حاضرا، اشتريته أنت بأقل من ثمنه، ولكن بعدما تغيرت صفته جاز ذلك أيضا؛ لأن العين قد تغيرت. أو بعته الشاة وهي سمينة بخمسمائة دين ثم إنها هزلت وضعفت، عرضها للبيع واشتريتها بثلاثمائة نقدا جاز ذلك؛ لتغيير الصفة. مثّل بالعبد قال: إذا باع العبد دينا بعشرة آلاف وهو سمين أو صاحب صنعة كاتب مثلا أو محاسب أو مهندس، ثم بقي عنده شهرا أو أشهرا، نسي الصنعة نسي الكتابة أو نسي الهندسة مثلا أو نسي المحاسبة، أو هزل بعدما كان نشيط أصبح ضعيف لا يحمل إلا القليل، تغيرت صفته. صح أن تشتريه بأقل من ثمنه؛ لاختلاف العين.

line-bottom