شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
248496 مشاهدة print word pdf
line-top
الترتيب في الإيجاب والقبول

ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعنى حاصل به.


اختُلف في الإيجاب والقبول هل يشترط فيهما الترتيب أم لا يشترط؟ الترتيب هو: أن يكون الإيجاب قبل القبول يعني أن يقول البائع: بعتك, ثم بعده يقول المشتري: قبلت يكون الإيجاب متعقبا للقبول.. يكون القبول بعد الإيجاب هذا معنى الترتيب. والراجح: أنه لا يشترط الترتيب, بل يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب, فيصح أن يقول مثلا المشتري: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة, فيقول: بعتك. الآن الإيجاب تأخر عن القبول, أو يقول مثلا المشتري: بعني الشاة بمائة, فيقول: قد بعتك, أو قد بعتكها بمائة, الإيجاب تأخر عن القبول. فإذا كان بلفظ الفعل: اشتريت منك الشاة بمائة، اشتريت منك الثوب بعشرة, ثم قال: بعتك.. صح. وكذلك إذا قال: بِعْني، بعني الثوب بعشرة, بعني الشاة بمائة, بعني الدار بألف أو بمائة ألف, فقال: بعتك.. صح ذلك, ولو كان القبول الذي من المشتري متقدم على الإيجاب الذي من البائع. يشترط أن يكون بغير لفظ الاستفهام, فإنه يكون كسؤال, إذا كان فيه استفهام, إذا قال: أتبيعني، أتبيعني الشاة بمائة؟ هل تبيعني الكتاب بعشرة؟ هل تبيعني الثوب بخمسة عشر؟ هذا الاستفهام لا يكون فيه قبول, فلا بد أن يقول بعدما يقول: نعم بعتك, أن يقول: قد قبلت، هكذا اشترطوا.
الناس في هذه الأزمنة، بل وفي غيرها يتساهلون في ذلك, فأية صيغة وأية عبارة يفهم بها العقد، يفهم بها الإيجاب والقبول ولو بالإشارة يتبايعون بها, ويتسامحون, ولا يتقيدون بأن يكون هناك ترتيب بين الإيجاب والقبول, ولا بأية صيغة, وربما مثلا يقول: بكم هذا الكتاب؟ فيقول: بعشرة, فيقول اشتريته دون مماكسة أو نحو ذلك, قد يكون هناك مماكسة, إذا قال مثلا: الكتاب بخمسة عشر, فقد يماكس ويقول: بل بعشرة, فإذا قال: لا أوافق بعشرة, فيقول: بأحد عشر, ثم يقول باثني عشر, وهكذا إلى أن يستقر على ثمن.

line-bottom