عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254198 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء المبيع مدة الخيارين

وله أي: للمشتري نماؤه أي: نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي.


وله نماؤه منفصل وكسبه. أما النماء المتصل، فإنه يرد معه. النماء المتصل. إذا حمل الشجر في مدة الخيار أو حملت الشاة أو سمنت وقد كانت هزيلة في مدة الخيار، فردها. يرد معها نماءها، فلا يقول: أعطني بدل الحمل، ولا أعطني بدل هذه الثمرة التي قد ظهرت في هذا النخل، ولا أعطني بدل هذا السمن الذي كان في الشاة مثلا أو في العبد، ولا أعطني بدل التعليم فإني علمت العبد هذه الصنعة. لا يرد بدل هذا؛ لأن هذا نماء متصل، فيرد على البائع مع عين المبيع.
وأما النماء المنفصل فإنه للمشتري ؛ لأنه حصل وهو في ملكه. فإذا كان مثلا المبيع دارا، ومدة الخيار شهرا، فأجرتها في هذا الشهر للمشتري، ولبن الشاة في هذا الشهر للمشتري، وإذا ولدت في هذا الشهر فولدها للمشتري؛ لأنه نماء منفصل، وإذا استغل العبد فغلته للمشتري، وكذلك إذا أجر السيارة، فأجرتها للمشتري، أو أجر الأمة لمن تخدم عنده، فللمشتري، وأشباه ذلك من النماء المنفصل.
النماء المنفصل: هو الزيادة المنفصلة كولد الشاة وثمرة الشجرة وأجرة الدار ولبن الشاة. وأما الأجرة أو أن الكسب، فإذا كان المبيع مثلا عبدا، واكتسب العبد في مدة الخيار، فكسبه أيضا للمشتري. سواء أجره أو تركه يكتسب، فأجرته للمشتري، وكذلك أيضا استخدامه إذا خدم عنده، حتى لا تضيع منافعه. لو قال مثلا المشتري: لا تسكن في الدار ضاعت منافعها في هذا الشهر. السكنى لا تضرها غالبا، وإذا قال لا تحلب الشاة. ترك الحلاب يضرها إذا كان الخيار خمسة أيام أو عشرة أيام. إذا قال لا تستعمل العبد اتركه جالس، ضاعت منافعه في هذا الشهر. لا يجوز إضاعتها. لو قال مثلا أوقف السيارة تضيع منافعها. لكن إذا كان الاستعمال يضر العين، فإنه لا يجوز كما سيأتي.

وأما النماء المتصل كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.


مثل المتصل بالسمن. إذا سمنت الشاة عند المشتري في هذه المدة، ردها ورد سمنها معها لتعذر انفصاله. كذلك إذا تعلم العبد، فتعلمه هذا يزيد في قيمته، فلا يجوز أن يطالب بقيمة التعلم، فلا يقول أنا علمته الكتابة فزادت قيمته، أو علمته الطب، علمته الرقية، علمته الصناعة الفلانية. لا يطالب، بل ترد معه زيادة منفصلة.
.. الحمل يعني متصل، لكن لو اشتراها، وهي حامل فولدت عنده في مدة الخيار، فإن الولد للمشتري ..شرط البائع. الشجرة متصلة حتى تصرم إذا صرمت في مدة الخيار فهي للمشتري وأما إذا ردت وهي باقية في رءوس النخل .. أسألك هل يجوز بيع الحمل وحده؟ أنت قلت نعم أنت قلت الحمل باع الحمل، الحمل ما يجوز بيعه وحده؛ لأنه مجهول كما تقدم.. باع شاة حاملا فإن ولدت في مدة الخيار، فالولد للمشتري؛ لأنه منفصل، ولو ردت وهي حامل فالولد والحمل للبائع، وإن حملت عند البائع فإنه يردها هي وحملها .. الثمرة إذا جزت إذا صرمت فهي منفصلة .. الصحيح أنه لما بقي إلى وقت الرد فإنه يرد معه. نعم.

line-bottom