تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302767 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار إمضاء للبيع

وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره، وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضا به. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه.


تصرف المشتري فسخ لخياره ذلك دليل على الرضا. فإذا مثلا لبس الثوب، دل على أنه رضي به. وإذا فتح الكيس مثلا وطبخ منه دل على أنه قد رضي. وكذلك إذا سكن في الدار، أو سافر على السيارة، أو طبخ في القدر، أو استعمل الماكينة لحرثه أو نحوه. هذا كله يدل على أنه قد رضي بهذه العين المبيعة، فهو فسخ لخياره. هذا إذا كان خيارا له.
معلوم أن الخيار قد يكون للطرفين فنحن نقول: له لا يجوز لك أن تتصرف والبائع له خيار، بل يترك العين بدون أن يتصرف فيها إلى أن تنتهي مدة الخيار.
فالحاصل أنه إذا تصرف فيها مدة الخيار، بطل خياره. وكذلك إذا كان الخيار لهما معا، بقي خيار البائع. فالبائع يطالبه إذا تصرف يقول: أنا رجعت عن البيع. تبين لي أني لا استغني عن داري أو عن سيارتي، وسوف أجد من الثمن ما يقوم مقام ثمنك الذي بذلت، فرد علي سيارتي أو ثوبي. فإذا قلت: إنني قد لبست الثوب، وقد حملت على السيارة، أو قد مثلا جززت شعر الشاة تصرفت فيها في مدة الخيار. فإنك تردها عليه، ولو بعد هذا التصرف، وله أن يقبل، وله أن يطالبك بعوض العيب. مقابل المنفعة.
.... هذا إذا كان الخيار للمشتري دليل على قبوله. إذا عرضه للبيع، دل على أنه قد قبل هذه السلعة، وأنه يريد بيعها ليأخذ ثمنها، أو ظهر أنه قبلها ورأى أنها رخيصة، فيريد بيعها حتى يربح فيها. فتصرفه فيها فسخ لخياره. أما البائع فليس له التصرف فيها بعد أن ملكها المشتري؛ لأننا قلنا الملك مدة الخيارين للمشتري فليس للبائع أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بعرية ولا باستعمال. نعم.

line-bottom