عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246346 مشاهدة print word pdf
line-top
السلم في الثياب المنسوجة من نوعين

ويصح -أيضًا- في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان، والقطن ونحوهما؛ لأن غضها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح.


الثياب تطلق على كل ما يلبس، ويسمى ثوبا.
فإذا كان الثوب منسوجا من نوعين، من قطن، وكتان، فإن هذا يغتفر؛ يكون السُّدَى -مثلًا- قطن واللحمة كتان، وقد يكون غير كتان، يعني كحرير وديباج.
إذا قال: اشتريت منك عشرين ثوبًا، كل ثوب طوله خمسة أذرع، وعرضه -مثلًا- ذراعان، منسوج من حرير، وديباج، أو من قطن، وكتان، أومن صوف، وقطن، نساجة متوسطة، يعني نصفه كذا، ونصفه كذا.
فهذا ينضبط بالصفة، فيصح السَّلَم فيه.
إذا حدد وقت الأداء، أنك تؤديه بعد شهرين، أو بعد نصف سنة.
وهكذا إذا أسلم في الخفاف، جمع خف وهو .. الذي يلبسه في القدم، ويستر إلى مستدق الساق، ويعقد على ما فوق الكعب، ويمسح عليه في الطهارة الصغرى، يكون مخروزا من جلود الإبل، وجلود الغنم، فباطنها الذي يوطأ عليه من جلود الإبل وهي غليظة، وأعلاه الذي يستر القدم من جلود الغنم، وقد يكون فيه- أيضًا- في أعلاه الذي ينضم على الساق من الصوف، فهذا ولو أنه من نوعين ولكنه ينضبط بالصفة، يصح السَّلَم فيه، أن تشتري منه -مثلًا- عشرين خفا، أو مائة خف، يؤديها إليك بعد سنة، أو نصف سنة تنقد له ثمنها وتذكر له صفتها.
وكذا النعال، ولو أنها قد تختلف، لكن اختلافا يسيرا.
الأغلب أنها تتفق -مثلًا- في بطانتها في مواطئها التي يطأ عليها، وتختلف في الظاهر. ظاهرها من نقوش فوق الأخمص، ومن أطباق تغطي ظهر القدم، ولكن الأصل أنها متقاربة، فيصح السَّلَم فيها.
كذلك النَّشَّاب، ويراد السهام الذي يرمى بها، كانوا يأخذونها من أعواد السمن والثمر. يقطعونها قطع يسيرة ثم يحددون رأسها كحد الرمح، ثم يجعلون للطرف الثاني شعبة.
وقد يجعلون في طرفه المحدد ريشة من حديد، أو نحوه، ومن أمثاله قبل الرمي.
يراش السهم، أي لا يرمي بالسهم إلا بعدما يكون له ريشة، وبعدما يحدد.
وكذلك- أيضًا- يصلح .. الذي هو موضع الوتر، فالحاصل أن هذه السهام كانوا يتبايعونها، فلذلك يصح السَّلَم فيها، ولو اختلفت فإن اختلافها يسير.
.. النشاب .. يمكن .. أن يقصد بذلك نوع من الحيوان قد يقع فيه اختلاف، من عدم تميزه مثل أن يكون في شاة، والشاة تطلق على الغنم كلها ضأن وماعز، ذكور وإناث، ما دام أنه ثبت الحديث: أنه عليه السلام استسلف من رجل بكرا والسَّلَف هو السَّلَم.. وهذا- أيضًا- دليل.. دل على.. والدليل على .. لا يوجد الربا فيها إنما دليل على أن العلة ..كما هو عندنا.. الظاهر أنه استسلف يعني ابتاعه سَلَمًا أو باعه سَلَمًا ..لم يعقد شق بيع. نعم.

line-bottom