إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177263 مشاهدة
الذي يبطل به الخيار

ويبطل خيارهما مسبقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا.


إذا تلف قبل قبض؛ ذهب على البائع، وبطل خيارهما. فإذا قال: بعتك شاتي الفلانية؛ فضلت أو افترست أو سرقت؛ ذهبت على البائع؛ لأنها في ملكه حتى يسلمها للمشتري. وكذلك أيضا إذا تلفت بنوع من التلف؛ ذهبت على البائع؛ ما لم يسلمها إذا تلفت. التلف يكون بسرقة مثلا، أو احتراق.
وهكذا أيضا يبطل إذا تلف المشتري؛ يذهب عليه إذا أتلفه المشتري. فإذا ذبح الشاة وقدمها لأضيافه مثلا، أو أكل الكيس، أو أكل الفاكهة، أو نحو ذلك. هذا التصرف يدل على الرضى؛ فتذهب عليه. نعم.
لا.هذه تجربة، وعرض، ومشاورة. لكن لو صدمها مثلا، أو انقلبت، أو أتلف بها شيئا؛ فعلى المشتري إصلاحها.