إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254136 مشاهدة print word pdf
line-top
الذي يبطل به الخيار

ويبطل خيارهما مسبقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا.


إذا تلف قبل قبض؛ ذهب على البائع، وبطل خيارهما. فإذا قال: بعتك شاتي الفلانية؛ فضلت أو افترست أو سرقت؛ ذهبت على البائع؛ لأنها في ملكه حتى يسلمها للمشتري. وكذلك أيضا إذا تلفت بنوع من التلف؛ ذهبت على البائع؛ ما لم يسلمها إذا تلفت. التلف يكون بسرقة مثلا، أو احتراق.
وهكذا أيضا يبطل إذا تلف المشتري؛ يذهب عليه إذا أتلفه المشتري. فإذا ذبح الشاة وقدمها لأضيافه مثلا، أو أكل الكيس، أو أكل الفاكهة، أو نحو ذلك. هذا التصرف يدل على الرضى؛ فتذهب عليه. نعم.
لا.هذه تجربة، وعرض، ومشاورة. لكن لو صدمها مثلا، أو انقلبت، أو أتلف بها شيئا؛ فعلى المشتري إصلاحها.

line-bottom