تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198461 مشاهدة
مذهب الشافعي في بيع رباع مكة

...............................................................................


أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من أغلق بابه عليه فهو آمن أو من دخل بيته فهو آمن بعدما قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قال أبو سفيان وما تغني هذه، فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، فلذلك يرى الشافعي أنها تباع، وأنها يتصرف فيها.
فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنه فدل على أنها تباع، وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ إضافتها إليهم بقوله مِنْ دِيَارِهِمْ دليل على أنهم ملكوها، فهي ملكهم هكذا قالوا هي العمل الآن على مذهب الشافعي أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك وإلا لو طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا واعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.