لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254804 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع السلاح لقطاع الطرق

...............................................................................


وكذلك بيعه على قطاع الطريق الذين يقفون بالطرق، ومن مر بهم قتلوه وأخذوا ماله وكثيرا ما يحصل أن بعضا من هؤلاء القطاع يقفون في البراري، فمن مر بهم قاتلوه أو قتلوه، وحرصوا على أن يقتلوه، فإذا قتلوه أو حرصوا أو أكرهوه أو قطعوا شيئا من أطرافه ليأخذوا ما معه من المال، فلا يجوز أن يمكن هؤلاء من هذا القتال، ولا يجوز أن يباع شيئا من هذه الأسلحة التي يقطعون به الطريق على المسلمين، من مر بهم قتلوه وأخذوا ماله. والحاصل أن هذا يستعان به على قتال المسلمين فحرم التمكين منه .
أسئـلة
س: لو أن مكتب عقار آتاه شاب يظهر عليه أثر فسق وقال أريد أن استأجر شقة أو دور عزاب. هل يؤجر؟
الأصل أنه يجوز ولكن يشترط عليه، أنه لا يؤوي فيه العصاة والفسقة ونحوهم فإن آواهم فإن لهم الحق أن يخرجوه ولا يعطوه من الأجرة شيئا.
س: ولو أجر إلى صاحب مثلًا واشترط المستأجر أن يركب دش؟
فلا يجوز يعني فالشيء الذي فيه مساعدة على المنكر لا يجوز التمكين منه وإذا اشترطوا عليه ألا يركب ثم إنه ركبه فإن لهم الحق في فسخ العقد نعم.
.. يعني في بيته مثلا هذه البندق ليس لا بد به أن يقتل بها قد يرمي بها في الهواء ويخيب على هؤلاء، وقد يرمي ويخطئ، لا يجوز بيعه ولو تحقق مثلا من أنه لا يحسن الرمي لو تحقق أنه لا يعرف كيف يرمي وما دام أنه سلاح فلا يجوز بيعه في فتنة. نعم.
.. إذا باعه إذا قدر على استرجاعه فهو واجب عليه لكن غالبا أنه لا يقدر إذا كان للاقتناء خاف من أن يعرض عليه قطاع ونحوه يجوز . نعم.
.. العنب، لا يجوز إذا عرف بأنهم يشترونه ليأكلوه فلا بأس أما إذا تحقق أنه يصنعونه خمرا فلا يجوز. يشربونه لأنفسهم؟ ولو كان. نعم.

line-bottom