يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285486 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له

وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.


إذا قال: بعتك بمائة ورطل خمر في هذه الحال جعل ثمن الفرس مثلا أو الشاة مائة درهم ورطل خمر، الخمر لا يقدر، الخمر لا يثمن، ليس له قيمة عند الشرع، ولو كان الخمّارون قد يشترون الرطل مثلا بمائة أو بعشرة، ولكن الشرع لا يقر له ثمنا، بل يهريقه ويبطل ثمنه، فلا قيمة له عندنا فإذا قال: هذه الشاة اشتريتها بمائة درهم وبرطل خمر، فإن ذلك لا يصح؛ وذلك لأنه جعل الثمن شيئا معلوما وشيئا لا ثمن له فيقول: إذا بطل البيع مثلا أو مثلا لم يجد الخمر ما وجده أو منع منه، فكم يكون نصيب الخمر؟ إذا قال: الآن أنا بعتك بمائة ريال ورطل خمر ولم تُحضر لي الخمر أعطني ثمنه.
كم؟ يتحاكمون إلى الشرع ويقول: الخمر ليس له ثمن الخمر محرم ويجب إتلافه فيبطل البيع حينئذ؛ لأن الخمر لا قيمة له ولو قد تعذر، ثم لو لم يتعذر لوجب إتلافه، وكذا لو كان يباع عند الخمارين بثمن كثير فلا عبرة بهم.
ومثله لو قال: اشتريته أو بعتك شاة وزق خمر بمائة، في هذه الحال المبيع الخمر والشاة، الخمر لا قيمة له، والشاة لها قيمة، فإذا قلنا: يبطل البيع للخمر نقول: كم تكون إذن بقيمة الشاة فإذا قال: الخمر لو كان عندني لبعته بتسعين فيكون قيمة الشاة عشرة، نقول: الخمر ليس له ثمن ولو أنه يباع بثمن رفيع، ليس له ثمن وحينئذ لا ندري ما يقابل الشاة؛ فلأجل ذلك نقول: البيع باطل سواء كان المبيع شاة بمائة ورطل خمر مثلا أو المبيع شاة وخمر بمائة ريال، الكل باطل. نعم.
أما إذا قال: قيمة الخمر مثلا خمسون وقيمة الشاة خمسون، فلا بأس؛ لأنه عين قيمة كل منهما فيصح في الشاة ويبطل في الخمر لتحديد معرفة ما يباح ثمنه وهو الشاة.
وأما إذا كان الثمن خمرا اشتريت الشاة بمائة ريال وبزق خمر، ففي هذه الحال لا يصح، لكن لو قال: اشتريت نصفها بمائة ونصفها بزق خمر يصح البيع للنصف الذي بمائة وأما النصف الثاني يبقى على نصيب صاحبه والذي بالخمر لا يصح. نعم. .. شوف يعني الخمر قدر ثمنه .. سيارة ثمنها مائة ريال ثمنها زق خمر.. في هذه الحال إذا كان ذكر المائة مثلا أنها قيمة النصف إذا قال مثلا: هذه السخلة اشتريت نصفها بمائة والنصف الثاني بزق خمر صح بيع النصف الذي بالمائة، ويبطل النصف الثاني الذي بزق الخمر وحينئذ يكونان شريكين في هذه الشاة. نعم.

line-bottom