إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284477 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم السلم

...............................................................................


ثم ذكر أنه جائز بالإجماع، وذلك أو قد استدل عليه بالآية، آية الدين: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فالآية تعم ما إذا كان الغائب الثمن، أو الغائب المثمن.
كلاهما يسمى دينا مؤجلا إلى أجل مسمى، واستدل عليه بالحديث الذي سمعنا: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم فأفاد بأن السَّلَم جائز، ولكن بهذا الشرط، وهو معلومية الأجل، ومعلومية المَبِيع بكيل أو بوزن.
تعريفه شرعا: عقد على موصوف في الذمة.
أي يثبت في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ولا بد أن يكون مؤجلا، ولا بد أن يكون موصوفا، ولا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد.
وكأنَّ هذا التعريف اختصار للشروط؛ لأنه ذكر أنه يصح بسبعة شروط، فاختصر الشروط في التعريف.
ويصح بألفاظ البيع، والسَّلَم، والسَّلَف؛ وذلك لأنه عبارة عن بيع، ولكن المَبِيع غائب. ويسمى سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، ويسمى سلفا؛ لتقدم أحد العوضين عن الآخر. فالثمن هنا يقدم عن المثمن فهو بيع، ولكنه بيع شيء في الذمة، وهو سلم لكونه تسليم ثمن وانتظار المثمن، بألفاظ البيع والسَّلَم والسَّلَف.
ذكر أنه جائز بالإجماع بمعنى أن الأمة مجمعة عليه؛ وذلك لورود الدليل من الكتاب والسنة نعم.

line-bottom