تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
282619 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه

أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع؛ لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.


يقول: باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع.
ومثلوا له بما إذا قال: بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الثانية؛ فرس موجود وحمل مفقود أو شبه مفقود. الذي في بطن هذه الفرس الأخرى مجهول لا ندري كم قيمته، وقد تقدم أن البيع المجهول لا يصح، فلا يصح أن يقول بعتك حمل هذه الشاة ولا حمل هذه البقرة ولا حمل هذه الأمَة؛ وذلك لأن الحمل مجهول لا ندري أذكر أم أنثى؟ والثمن يختلف لا ندري أواحد أم عدد، قد يكون مثلا كثيرا نحو ثلاثة، قد تلد في البطن ثلاثة، وكذلك المرأة قد تلد ثلاثة في بطن واحد واثنين، قد يكون ميتا فيكون مجهولا، فإذا قال: بعتك هذه الشاة وحمل الشاة الأخرى، الحمل يتعذر علمه في هذه الحال، ويتفاوت إن كانا أنثيين فلهما ثمن، إن كانا ذكرين فلهما ثمن، إن كان ذكر وأنثى فلهما ثمن، إن كان ذكر فقط أو أنثى فقط، إن كان ميتا، إن كان ميتا وحيا، يختلف الثمن باختلاف حال الحمل.
فلما كان مما يتعذر علمه أصبح الثمن غير معلوم، كيف نوزع الثمن؟ إذا قلنا مثلا: إن الثمن مائة ماذا نجعل مقابل الحمل؟ لو أن الحمل خرج ميتا لبطل البيع، والآن نريد أن نوزع الثمن قبل أن يولد فلا ندري ما مقدار الثمن الذي يقابل الحمل؛ لأنه الآن لا يزال حملا في بطن الأم، فتوزيع الثمن متعذر. لأجل ذلك قالوا: يبطل البيع كُلًّا؛ لأن المجهول الذي هو في بطن الأم يُتعذر علمه.
... إذا قال: كل منهما بكذا فلا بأس، إذا قال: قيمة الفرس أو الشاة مائة وقيمة الحمل عشرة صح؛ لأن هذا معلوم؛ صح في الفرس ولم يصح في الحمل؛ لأنه مجهول وبيع المجهول لا يجوز؛ لأنه غرر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر فلذلك قالوا: لا يصح البيع بدون تحديد فأما إذا حدد قيمة الفرس وقيمة الحمل أو قيمة الشاة وقيمة حمل الشاة الثانية فهذا جائز.

line-bottom