إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177374 مشاهدة
شرط حصول القبض

وشرطه حضور مستحق أو نائبه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.


يقول: لا بد من حضور المستحق الذي هو المشتري عند البيع عند الكيل ونحوه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يصح استنابة، أنت المشتري تكون البائع نوبتك تكيله أنت تكيلي وأنت الذي كلت أو زن. استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني من له الحق ويجوز أيضا أن البائع يوكلك أنت المشتري ويقول: كل. ويقول: اقبضه، وكله، أو زنه، أو اذرعه. إذا استأجر الكيال أو وزان أو عداد فالأجرة على البائع لأنه هو الذي يبذله لأنه ملزم بأن يبيعه كيلا؛ لقوله: إذا بعت فكل فإذا كان لا يحسن الكيل استأجر من يكيل أو يزن فإن الأجر على الباذل، الباذل البائع هو الباذل-البائع هو الباذل-. نعم.