إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245717 مشاهدة print word pdf
line-top
شرط حصول القبض

وشرطه حضور مستحق أو نائبه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، ومؤنة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل.


يقول: لا بد من حضور المستحق الذي هو المشتري عند البيع عند الكيل ونحوه ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق. يصح استنابة، أنت المشتري تكون البائع نوبتك تكيله أنت تكيلي وأنت الذي كلت أو زن. استنابة من عليه الحق للمستحق. يعني من له الحق ويجوز أيضا أن البائع يوكلك أنت المشتري ويقول: كل. ويقول: اقبضه، وكله، أو زنه، أو اذرعه. إذا استأجر الكيال أو وزان أو عداد فالأجرة على البائع لأنه هو الذي يبذله لأنه ملزم بأن يبيعه كيلا؛ لقوله: إذا بعت فكل فإذا كان لا يحسن الكيل استأجر من يكيل أو يزن فإن الأجر على الباذل، الباذل البائع هو الباذل-البائع هو الباذل-. نعم.

line-bottom