إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254158 مشاهدة print word pdf
line-top
الفسخ في الخيار

ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر، ومع سخطه كالطلاق. .


يجوز إذا كان الخيار للبائع، فإنه إذا لم يناسبه البيع، فسخ، وقال: رددت البيع خذ دراهمك، أو أشهدوا أنني قد رددت البيع ولو كان المشتري غائبا، ولو كان ساخطا. ما يرضى بهذا الرد يملك الرد، ولو كان المشتري غائبا، ولو سخطًا.
وكذلك أيضا إذا كان الخيار للمشتري. ثم إنه لما كان في أثناء المدة مدة الخيار عزم على الرد قال: اشهدوا أني رددت البيع، ولا حاجة لي في هذه السيارة، وهي لصاحبها، ودراهمي أمانة عنده، ولو كان البائع غائبا، فإذا حضر البائع وسخط، وقال: لا أريد الرد، فيقال: لا حاجة إلى رضاك. يلزمك القبول ما دام أنه فسخ البيع، وأنه يملك الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه..... ينقطع مفارقته المجلس ...

line-bottom