اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198317 مشاهدة
البيع قبل النداء في وقت وجوب السعي

وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمناداة إذن؛ لأنها وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.


لو كان إنسان بينه وبين المسجد ساعة، فإذا كان قبل دخول وقت الخطبة بساعة حرم عليه البيع والشراء؛ لأنه لا يصل إلى المسجد إلا وقت الخطبة، أو وقت الأذان، فيلزمه السعي بحيث يصل إلى المسجد وقت النداء، ويحرم عليه الانشغال بما يشغله عن الذهاب إلى الصلاة. لا بد من الوقت الذي يكفيه ذهابا، فإن كان يذهب راجلا أو على دابة كبعير أو حمار، فلا بد أن يقدر الوقت، بقي بيني وبين المسجد مسيرة أربعين دقيقة، يحرم علي الآن البيع سوف أتأهب وسوف أذهب. أبدأ في الذهاب لو بقي بيني وبين المسجد قدر نصف ساعة أو ربع ساعة فهذا الوقت، وقت الذهاب، ولو كان لم يؤذن فالأذان بقي بينك وبينه ربع ساعة وهذا الربع يُوصلك إلى المسجد، فيبدأ وقت التحريم، تحريم البيع وتحريم الانشغال.
كذلك تحرم المناداة والمساومة؛ لأنها وسيلة للبيع والوسائل لها أحكام المقاصد، فالمساومة؛ يعني كأن يعرض عليك السلعة فيقول تساوي كذا تسام بكذا، بعد الأذان أو بعد أن يبقى بينه وبين المسجد قدر ما يؤذن فيه المؤذن، فتحرم المساومة.
وكذلك المناداة وهي قريبة من المساومة الذي ينادي على السلع من يشتري هذا من يشتري كذا وكذا. تحرم المساومة إظهار السوم بأنها تسام بكذا، وتحرم المناداة وهذا خاص بما إذا كان ممن تلزمه الجمعة، وهو الحر المكلف القادر، كذلك لو تضايق وقت مكتوبة حرم عليه أن ينشغل ببيع أو شراء؛ يعني مثلا بقي على الإقامة قدر خمس دقائق وبينك وبين المسجد خمس دقائق حرم عليك البيع والشراء، أو مثلا سمعت الإقامة وأنت عند باب المسجد حرم عليك البيع والشراء؛ لأن هذا وقت للعبادة، هو داخل في ذكر الله فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الصلاة من ذكر الله، ليس ذكر خاص بالخطبة، الخطبة من ذكر لله، ولكن الصلاة فيها قراءة وفيها دعاء وفيها تسبيح وتكبير وفيها ثناء على الله فهي ذكر. فإذا تضايق الوقت، يعني ما بقي على الإقامة إلا دقائق وبينك وبين المسجد مقدار تلك الدقائق فذروا البيع وهكذا لو أقيمت وأنت قريب من المسجد باسط مثلا في مبيعك، فإنه يحرم، يحرم البيع والحال هذه.
يلزم الذهاب إلى المكتوبة. نعم. الإقامة أو الذي بينه وبين المسجد مقدار ما يكفيه للوصل وقت الإقامة .. لا، إقامة الجماعة، تسأل عن الجماعة، الجمعة؟! الجمعة إلى أن يبدأ الخطبة يحرم، الإقامة بينها وبين الأذان نصف ساعة مثلا أو ساعة وقت الخطبة كله حرام، لكن في غيرها المكتوبات الظهر، العصر، المغرب بعد الإقامة يحرم البيع .. إذا كان على من تلزمه ينكف،إذا لم ينكفوا إذا قيل لهم انكفوا يا من تشتروا وأنتم مكلفون، ولكنهم لم ينكفوا؛ يشتري هذا خضرة ويشتري هذا مثلا فواكه ويشتري مثلا -يبسطون- ولو كانوا، تلزمهم؛ يعني غالبا إن الذين يبسطون مثلا حول هذا المسجد هذه المباسط ينتسبون من المسلمين قليلا فيهم من غير المسلمين، لكن الأكثر أنهم مسلمون تلزمهم لكن قد تأتيهم النساء تشتري، والمرأة لا تلزمها الجمعة، ولا تلزمها الجماعة لكن نفس صاحب المبسط يحرم عليه أن يبيع؛ لأنه يلزمه أن يؤدي الصلاة .. لا والاختيار لك أنت. نعم. أو الجماعة.