إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246474 مشاهدة print word pdf
line-top
الفرق بين البيع والربا والقرض

غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا والمقصود الأعظم في القرض: الإنفاق, وإن قُصِدَ فيه التملك أيضا.


التعريف يعم الربا والقرض؛ لأن الربا مبادلة مال, وقد يكون في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، ولكن لا يسمى بيعًا, التعريف ينطبق عليه, ينطبق عليه إذا قال مثلا : بعتك عشرة دراهم حاضرة بخمسة عشر دراهم غائبة, هذا ربا نسيئة, عين بدين, ينطبق عليه أنه مبادلة مال بمثله، ولكنه لا يُباح ولا يُسَمَّى بيعًا شرعا بل يسمى ربا, ففرق الله بينه وبين البيع بقوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فهذا يصدق عليه التعريف, ولكن لا يُسمى بيعا بل هو ربا.
كذلك القرض, التعريف ينطبق عليه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد ينطبق عليه هنا, لأن القرض مثلا أنك تعطيه مائة ويردها عليك مبادلة مال في الذمة بمثله, أو تعطيه كيسا ويرد عليك مثله كيس بكيس- وقت الحاجة- أو تعطيه مثلا دهنا بدهن, أو زيتا بزيت يعني: مالا بمال. المقصود الأعظم من هذا العمل الإرفاق, لا تريد ربحا, القرض لا يُقصد منه فائدة على المقترض, وإنما يَرْفُق به, رأيته بحاجة فأقرضته مائة وردها عليك بعد يومين أو بعد سنة- قرض- فهي مبادلة مال بمال, رأيته محتاجا فأقرضته صاعا أو كيسا, رأيته محتاجا إلى ثوب فأقرضته عشرة أذرع من القماش, وردها عليك مثلها, هذا قرض, ومع ذلك ينطبق عليه التعريف أنه مبادلة مال بمثله على التأبيد. فاستثنوه, أي أن التعريف لا يعم الربا ولا يعم القرض فهما مستثنيان لا يسميان بيعا.

line-bottom