شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
282648 مشاهدة print word pdf
line-top
الفرق بين البيع والربا والقرض

غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا والمقصود الأعظم في القرض: الإنفاق, وإن قُصِدَ فيه التملك أيضا.


التعريف يعم الربا والقرض؛ لأن الربا مبادلة مال, وقد يكون في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، ولكن لا يسمى بيعًا, التعريف ينطبق عليه, ينطبق عليه إذا قال مثلا : بعتك عشرة دراهم حاضرة بخمسة عشر دراهم غائبة, هذا ربا نسيئة, عين بدين, ينطبق عليه أنه مبادلة مال بمثله، ولكنه لا يُباح ولا يُسَمَّى بيعًا شرعا بل يسمى ربا, ففرق الله بينه وبين البيع بقوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فهذا يصدق عليه التعريف, ولكن لا يُسمى بيعا بل هو ربا.
كذلك القرض, التعريف ينطبق عليه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد ينطبق عليه هنا, لأن القرض مثلا أنك تعطيه مائة ويردها عليك مبادلة مال في الذمة بمثله, أو تعطيه كيسا ويرد عليك مثله كيس بكيس- وقت الحاجة- أو تعطيه مثلا دهنا بدهن, أو زيتا بزيت يعني: مالا بمال. المقصود الأعظم من هذا العمل الإرفاق, لا تريد ربحا, القرض لا يُقصد منه فائدة على المقترض, وإنما يَرْفُق به, رأيته بحاجة فأقرضته مائة وردها عليك بعد يومين أو بعد سنة- قرض- فهي مبادلة مال بمال, رأيته محتاجا فأقرضته صاعا أو كيسا, رأيته محتاجا إلى ثوب فأقرضته عشرة أذرع من القماش, وردها عليك مثلها, هذا قرض, ومع ذلك ينطبق عليه التعريف أنه مبادلة مال بمثله على التأبيد. فاستثنوه, أي أن التعريف لا يعم الربا ولا يعم القرض فهما مستثنيان لا يسميان بيعا.

line-bottom