كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
- وجه الحاجة إلى البيع
- حكم البيع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- صور المبادلة في البيع
- الفرق بين البيع والإجارة
- الفرق بين البيع والربا...
- ما ينعقد به البيع
- تذوق المبيع حال الشراء
-
شروط البيع
- من شروط البيع التراضي
- من شروط البيع أهلية التصرف
- إباحة الانتفاع بالعين...
-
الشرط الرابع: ملك المعقود...
- كون العقد من مالك المعقود...
- المأذون يقوم مقام المالك
- إذا باع ملك غيره بغير إذنه
- إذا اشترى بمال الغير لذلك...
- إذا اشترى للغير بماله هو...
- إذا لم يقبل صاحب المال من...
- إذا سمى في العقد من اشترى...
- إذا باع ما لغيره ثم اتضح...
- بيع ما فتح عنوة
- بيع المساكن والدور في...
- بيع الأرض التي جلا أهلها...
- بيع الأرض التي صولح أهلها...
- تأجير أرض العنوة
- بيع رباع مكة
- مذهب الشافعي في بيع رباع...
- إذا سكن بأجرة في مكة
- بيع نقع البئر وماء العيون
- بيع ما ينبت في الأرض من...
- بيع الحمل في البطن واللبن...
- بيع المسك في فأرته والنوى...
- بيع الصوف على الظهر
- بيع ما هو مستتر بالأرض من...
- بيع الملامسة والمنابذة
- بيع الحصاة
- بيع ما هو غير معين
- استثناء مجهول من معلوم في...
- استثناء بعض الحيوان...
- استثناء ما لا يصح بيعه...
- بيع الأشياء الخفية
-
أن يكون المعقود عليه...
- العلم بالثمن
- إذا باع بالثمن المكتوب على...
- إذا باع بثمن غير محدد...
- إذا باع بما ينقطع به السعر
- إذا قال: أبيعك بما باع به...
- إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع...
- إذا قال: بعتك بريال ولم...
- علم الثمن بالمشاهدة
- إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة...
- إذا قال: بعتك الصبرة كل...
- بيع المجهول
- بيع بعض الشيء
- إذا استثنى مجهولا من معلوم
- إذا باع معلوما ومجهولا...
- إذا جعل الثمن شيئا معلوما...
- تفريق الصفقة
-
البيوع المنهي عنها
- البيع بعد النداء الثاني...
- البيع قبل النداء في وقت...
- جواز البيع بعد النداء...
- سائر العقود سوى البيع تصح...
- بيع العصير لمن يتخذه خمرا
- بيع السلاح في وقت الفتنة
- بيع السلاح لقطاع الطرق
- بيع المشموم والمأكول لمن...
- بيع ما يلعب به القمار
- بيع القدح لمن يشرب به خمرا
- بيع العبد المسلم للكافر
- إذا أسلم العبد وهو تحت سيده...
- الجمع بين عقدين في صفقة...
- إذا جمع بين بيع وكتابة
- حرمة البيع على بيع أخيه
- حرمة الشراء على الشراء
- محل الحرمة في البيع على...
- العلة في النهي عن البيع على...
- السوم على السوم
- بطلان العقد في حالتي البيع...
- حرمة الإجارة على إجارة...
- بيع الحاضر للبادي
- شروط بطلان بيع الحاضر...
- بيع ربوي بنسيئة
- البيع بدين في الذمة
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- محترزات مسألة العينة
- مسألة التورق
- التسعير
- الاحتكار
- ادخار القوت لأهله ودوابه
- الإشهاد عند البيع
- الشروط في البيع
-
خيار الشرط
- بيان معنى خيار الشرط
- العلم بأجل الخيار
- ابتداء مدة الخيار
- ما يثبت فيه خيار الشرط
- شرط الخيار في الإجارة
- ما لا يثبت فيه خيار الشرط
- صحة خيار الشرط للوكيلين
- إذا شرط الخيار أحد...
- متى يسقط الخيار
- الفسخ في الخيار
- الملك في المبيع مدة...
- نماء المبيع مدة الخيارين
- التصرف في المبيع في مدة...
- التصرف في المبيع في مدة...
- إذا أعتق المشتري العبد...
- تصرف المشتري في المبيع مدة...
- تصرف البائع في المبيع إذا...
- الذي يبطل به الخيار
- موت أحد المتعاقدين يبطل...
- خيار العيب
- تراخي خيار العيب
- إذا تلف المبيع بآفة سماوية
- إذا تلف بعض المبيع
- إذا تلف المبيع بتعد من آدمي
- إذا تلف المبيع بفعل...
- متى يجوز للمشتري التصرف في...
- متى لا يصح للمشتري التصرف...
- الضمان حال تلف المبيع
- الحالات التي يضمن فيها...
- التصرف في حقه من الغنيمة...
- كيف يحصل القبض
- شرط حصول القبض
- لا يضمن الناقد الأمين ما...
- القبض في الجزاف وما ينقل...
- القبض في العقار والثمرة...
- الإقالة
-
عقد الصرف
- علة الصرف في النقدين
- القبض في المجلس
- التفاضل بين العملة الورقية...
- هل يضر طول المجلس في انعقاد...
- تعين الدراهم والدنانير...
- إذا كانت الدراهم أو...
- إذا تلفت الدراهم والدنانير...
- إذا وجدها معيبة من جنسها
- إذا وجدها معيبة من غير...
- الربا بين المسلم والحربي
- حرمة الربا بين المسلمين...
- الربا بين السيد ورقيقه
- قضاء الدنانير بالدراهم
- بيع الأصول والثمار
-
باب السلم
- تعريفه لغة وشرعا
- حكم السلم
- الألفاظ التي يصح بها السلم
- شروط صحة السلم
-
ما يجوز فيه السلم وما لا...
- السلم في الأواني المختلفة...
- السلم في الجواهر واللؤلؤ
- السلم في الحمل
- السلم في المغشوشات
- السلم في الأثمان والفلوس
- السلم في ما يجمع أخلاطا
- السلم في الحيوان
- السلم في الثياب المنسوجة...
- السلم في ما خلطه غير مقصود
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- استقصاء صفات المسلم فيه
- شرط الأجود أو الأردأ في...
- إذا كان المسلم فيه على...
- إذا كان المسلم فيه من نوع...
- إذا قبض المسلم فيه فوجد به...
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- أن يكون الأجل له وقع في...
- أن يوجد المسلم فيه في وقت...
- أن يقبض الثمن تاما
- لا بد أن يكون رأس مال السلم...
- وكل مالَيْنِ حَرُم النسء...
- طَلَبُ الدَّيْن سلما أو...
- إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة...
- أن يسلم في الذمة
- مسائل تتعلق بالسلم
كون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله
الشرط الخامس: أن يوجد المسلَم فيه غالبا في محِله -بكسر الحاء- أي: وقت حلوله لوجوب تسليمه إذًا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح.
هذا الشرط لا بد منه وهو أن المسلم فيه يكون موجودا غالبا يعني: متوفرا ومتيسرا وقت حلول الأجل وقت حلول المبيع، فأما إذا كان لا يوجد فإنه لا يصح السلم فيه؛ وذلك لأن السلم في شيء يوصف في الذمة، يعني يوصف ويقال مثلا: اشتريت منك مثلا مائة كيس في ذمتك من الأرز أو من الذرة أو من الشعير، والغالب أنه يوجد في وقت الحلول، مثلا إذا قال: يحل بعد خمسة أشهر فالغالب في ذلك الوقت تتوفر هذه الأطعمة، تكون متيسرة، وكذلك إذا كانت أيضا موجودة كالصنائع التي تصنع وتتوفر.
قد ذكرنا أنه يجوز السلم في هذه الأزمنة في الصناعات، حتى في السيارات، يعني: أكبر، حتى في السيارات مثلا وفي الطائرات وفي الماكينات، وفي الأشياء الصغيرة حتى في السكاكين، وفي الملاعق، وفي الفناجيل، وفي الأقلام- إذا وصفت يصح السلم فيها، ولكن بشرط أن توجد وقت الحلول غالبا، فإن خيف مثلا أن هذا ينقطع وارده فلا يجوز السلم فيه، إذا خيف أنها تقاطع تلك الدولة التي تنتج هذه الأقلام أو تطبع هذه الكتب أو تصنع هذه الملاعق مثلا التي وقع الاتفاق عليها، فإنه لا يجوز السلم، والحال هذه؛ لأن ذلك سبب في عدم إعطاء المالك حقه، يضيع عليه ماله، المشتري يدفع الثمن فإذا حل الأجل ما حصل له المثبت، ذهب عليه ثمنه والبائع استلم هذا الثمن، فالحاصل أنه لا بد أن يوجد المثمن فيه غالبا في وقت الحلول.
أما إذا كان لا يوجد فلا يصح، فإذا أسلم مثلا في رطب في الشتاء، أو في عنب في الشتاء، فإنه لا يوجد غالبا، في هذه الأزمنة قد يوجد العنب يثلجونه يمكن أنه يكون موجودا مصدرا، ولكن هناك فرق بين الجديد الذي يؤخذ من شجره وبين المصدر، فلذلك قالوا: إن هذا يختلف به الثمن فالحاصل أنه لا بد أن يكون المثمن فيه متوفرا وقت حلول الأجل يعني: موجودا في الأسواق وموجودا عند الناس. نعم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.