إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
246448 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا رضي أحد المشتريين بالمبيع ولم يرض به الآخر

ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ.


إذا قدر مثلا أن المشتري اثنان أحدهما رضي والآخر لم يرض. فإن الذي لم يرض له أن يرد نصيبه. يفسخ العيب في البيع في نصيبه، فيقول: لي نصف هذه الأكياس المعيبة، أو هذه الكراتين المعيبة ولك نصفها. خذ نصفها وأنا سأرد نصفي.
وإذا كان مثلا المبيع لا يتجزأ، فله المطالبة بنصفه. كما إن اشترى البعير أو السيارة اثنان، ووجدا فيها عيبا. فأحدهما رضي به معيبا، والآخر لم يرض. فالذي لم يرض يرد على البائع نصيبه. أنا اشتريت نصف السيارة فوجدت فيها عيبا. تقبل نصفي، ورد علي دراهمي. أو يعرضها على الآخر. فإن قبلها كاملة وإلا لزم البائع أن يرد النصف ويكون شريكا لذلك المشتري الذي لم يفسخ. شريكا له في نصفه. وله أن يطالب بردها كلها، فيقول: لا أقبلها إلا كاملة. نعم.
إذا فُسخ البيع، فالمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري لو تلف فلا شيء عليه إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا مثلا أشهد على أن الشاة معيبة ولا أريدها، يشهد أنها لفلان الذي باعني. تبقى مع غنمه أمانة؛ فلو افترست فلا ضمان؛ لأنها أمانة. وكذلك لو احترق الثوب مثلا بعد فسخه بدون تفريط فلا ضمان، أو سرق فلا ضمان. أمانة في يد المشتري. نعم.

line-bottom