إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176940 مشاهدة
إذا رضي أحد المشتريين بالمبيع ولم يرض به الآخر

ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ.


إذا قدر مثلا أن المشتري اثنان أحدهما رضي والآخر لم يرض. فإن الذي لم يرض له أن يرد نصيبه. يفسخ العيب في البيع في نصيبه، فيقول: لي نصف هذه الأكياس المعيبة، أو هذه الكراتين المعيبة ولك نصفها. خذ نصفها وأنا سأرد نصفي.
وإذا كان مثلا المبيع لا يتجزأ، فله المطالبة بنصفه. كما إن اشترى البعير أو السيارة اثنان، ووجدا فيها عيبا. فأحدهما رضي به معيبا، والآخر لم يرض. فالذي لم يرض يرد على البائع نصيبه. أنا اشتريت نصف السيارة فوجدت فيها عيبا. تقبل نصفي، ورد علي دراهمي. أو يعرضها على الآخر. فإن قبلها كاملة وإلا لزم البائع أن يرد النصف ويكون شريكا لذلك المشتري الذي لم يفسخ. شريكا له في نصفه. وله أن يطالب بردها كلها، فيقول: لا أقبلها إلا كاملة. نعم.
إذا فُسخ البيع، فالمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري لو تلف فلا شيء عليه إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا مثلا أشهد على أن الشاة معيبة ولا أريدها، يشهد أنها لفلان الذي باعني. تبقى مع غنمه أمانة؛ فلو افترست فلا ضمان؛ لأنها أمانة. وكذلك لو احترق الثوب مثلا بعد فسخه بدون تفريط فلا ضمان، أو سرق فلا ضمان. أمانة في يد المشتري. نعم.