إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285344 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا رضي أحد المشتريين بالمبيع ولم يرض به الآخر

ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشترٍ.


إذا قدر مثلا أن المشتري اثنان أحدهما رضي والآخر لم يرض. فإن الذي لم يرض له أن يرد نصيبه. يفسخ العيب في البيع في نصيبه، فيقول: لي نصف هذه الأكياس المعيبة، أو هذه الكراتين المعيبة ولك نصفها. خذ نصفها وأنا سأرد نصفي.
وإذا كان مثلا المبيع لا يتجزأ، فله المطالبة بنصفه. كما إن اشترى البعير أو السيارة اثنان، ووجدا فيها عيبا. فأحدهما رضي به معيبا، والآخر لم يرض. فالذي لم يرض يرد على البائع نصيبه. أنا اشتريت نصف السيارة فوجدت فيها عيبا. تقبل نصفي، ورد علي دراهمي. أو يعرضها على الآخر. فإن قبلها كاملة وإلا لزم البائع أن يرد النصف ويكون شريكا لذلك المشتري الذي لم يفسخ. شريكا له في نصفه. وله أن يطالب بردها كلها، فيقول: لا أقبلها إلا كاملة. نعم.
إذا فُسخ البيع، فالمبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري لو تلف فلا شيء عليه إلا إذا فرط أو تعدى. فإذا مثلا أشهد على أن الشاة معيبة ولا أريدها، يشهد أنها لفلان الذي باعني. تبقى مع غنمه أمانة؛ فلو افترست فلا ضمان؛ لأنها أمانة. وكذلك لو احترق الثوب مثلا بعد فسخه بدون تفريط فلا ضمان، أو سرق فلا ضمان. أمانة في يد المشتري. نعم.

line-bottom