الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
286540 مشاهدة print word pdf
line-top
الربا بين المسلم والحربي

ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة.


الربا محرم شرعا، والأدلة عامة في تحريمه فلا يباح بحال، حتى ولو كان المشتري حربيا، ولو كان الذي تأخذ منه الربا حربيا، فإن ذلك لا يصوغ إباحة الربا، فالله تعالى حرم الربا عموما بقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وبقوله: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فيدخل في ذلك ما إذا كان محاربا؛ يعني أنه من الكفار الذين بيننا وبينهم الحرب وتعاملت معه، فلا يجوز ان تتعامل معه بالربا سواء في الصرف أو في المعاملات، فلا يجوز أن تقول مثلا: ما دام حربيا وأموال المحاربين حلال، فلماذا لا أبيعه كيسا بكيسين، ولماذا لا آخذ منه درهما بدرهمين؟ أو أبيعه مثلا كيسا بكيسين، أربح عليه لأن أموال المحاربين حلال الجواب: أنها إنما تحل بالمغالبة، إنما تحل بأخذها منهم بالقوة والغلبة، فأما أخذها بهذه الصفة، والتي هي صفة المبايعة، فإن المبايعة تعتبر أمانة، والأمين لا بد أن يؤدي ما اؤتمن عليه؛ لعموم الأدلة ولقوله في الحديث: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فالحربي كغيره يحرم الربا معه سواء كان هو الذي يأخذ الربا أو يعطيه. نعم.

line-bottom