إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198464 مشاهدة
إذا قال: بعتك الصبرة كل قفيز بكذا

وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.


الثوب يراد به القماش الذي يباع ذرعا، عادة أنه يكون مطويا على طول، أو مطويا عرضا أو طولا، فيأتي ومعه هذه اللفافة من القماش يمكن أن ذرعها خمسون ذراعا أو ستون أو ثلاثون، فيقول: بعتك هذا القماش وكل ذراع بدرهم، فيقول: اشتريته سواء صارت عشرين ذراع أو مائة ذراع. البيع صحيح ليس فيه جهالة، المبيع مشاهد وهو هذا القماش، والمقاس معروف وهو الذراع، الذراع الذي كانوا يتعاملون به، كانوا يتعاملون به في هذه البلاد قبل سبع سنين يعني مقدر بأربعة وخمسين سم، فالذراع معروف والقماش مشاهد، ولا عبرة بقلته أو كثرته، ويقول سوف آخذه إن كان سبعين ذراع إن كان ثمانين إن كان ستين كل ذراع بدرهم، لا جهالة في ذلك ولا محذور فيه، فالبيع صحيح.
ومثله الصبرة إذا أتيت إليه وعنده صبرة من طعام والصبرة هي: الكومة، الصبرة إذا كانت من الطعام كومة يعني: من البر أو من الأرز أو من الدخن أو من الذرة أو من الفول أو من الحمص يعني مما يكال. الكومة تسمى صبرة، فإن كانت كومة من الحديد فإنها تسمى زبرة لقوله تعالى: آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ فإذا جئته وعنده هذه الكومة لا تدري كم صاع، فقلت: أنا أشتري منك هذه الكومة كلها كل صاع بدرهم. صح البيع وصح الشراء؛ لأنك تشاهد الطعام الذي يكال تشاهده عيانا، وليس فيها اختلاف، أعلاه وأسفله سواء، وهو على مستوى من الأرض فتقول سوف أشتريها كلها إن كانت عشرين صاعا بعشرين درهما وإن كان مائتين بمائتي درهم، المبيع مشاهد يعني أنه اشتراها كلها والثمن معلوم، فلا محظور في ذلك.
وكذلك لو أتيته وعنده قطيع من الغنم، القطيع العدد من الأغنام يبلغ مثلا عشر إلى عشرين أو ثلاثين تسمى قطيعا من الغنم، فهذا القطيع جئت إليه وإذا هو قد أوقفه البيع وشاهدته عيانا وعرفتها كلها وقلت اشتري منك هذا القطيع كل شاة بدرهم أو بمائة، فوافق على ذلك وأنت لا تعرف عددها ولكنك تشاهدها سواء اشتريها كلها سواء كانت عشر أو مائة، فلا جهالة في ذلك، والبيع صحيح؛ وذلك لأن الثمن عرف بالتسمية والمثمن عرف بالمشاهدة...