إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302674 مشاهدة print word pdf
line-top
البيع بدين في الذمة

وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز.


وصورة ذلك أنك إذا كان لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، فتقول: بعني فيبيعك ثمن مبيع ثانٍ. ويكون في ذمته لك دين وفي ذمتك له دين.
المقاصة أن تقول: أنا اشتريت منك مثلا خمسا من الغنم بألفين، وأنت اشتريت مني عشرين كيسا من البر بألفين، نتقاص الألفين بالألفين هذه قيمة غنم وهذه قيمة أكياس. المقاصة جائزة، وكذلك لو قبضها. أعطني ثمن الغنم؛ لأن ثمن البر ما بعد حل ثمن الأكياس. يوم أعطاك ثمن الغنم الألفين رددتها عليه وقلت: هذه ثمن الأكياس اللِّي عندي، فيحصل الوفاء.
ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. مثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم، واشترى هو الأكياس بدولارات تجوز المقاصة. يقول: الدراهم التي عندي ثلاثة آلاف والدولارات التي عندك ألف نُسقط قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس. فهذا جائز؛ وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبتم وأعطيته نزل قيمة دينه من الذي في ذمتك.
يحتاج النساء إلى بيع بعض الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم بعني ذهبا جديدا وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهبا جديدا فيقول: أشتري الذهب القديم بأربعة آلاف، وأبيعك الذهب الجديد بخمسة آلاف. قبض الذهب القديم وأعطاها الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك أربعة وفي ذمتك لي خمسة نزل أربعة بأربعة، وأعطيني الألف الزائد يجوز؛ وذلك لأن هذا من باب المقاصة بالدين وليس فيه نسأ. نعم.
أسئـلة
س: أيكون فيه تفاضل؟
هو ليس فيه تفاضل، التفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم، وهي تقول: بعتك الذهب القديم بأربعة آلاف ثبت في ذمتك لي أربعة آلاف سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك. اشتراها بأربعة آلاف قالت: ما دام أنه عندك ذهب جديد أنا ما عاد أروح لغيرك أشتري. في ذمته لها أربعة لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل نزِّل اللي في ذمتي لك وهو الأربعة وأحاسبك على الزائد. نعم.
..هذا ما فيه دليل عليه قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو ونعطي الدنانير أو نشتري الدنانير ونعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت: يا صاحب الذهب اشتر. قال: اشتريته بخمسة آلاف. قلت: ما دمت أنك اشتريته فأنا أريد شراء ذهب جديد قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن بستة آلاف.
..بعيدة مسألة مد عجوة. تقدم أن مسألة مد عجوة إذا باع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهي بيع بالدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. بعت الذهب القديم بأربعة وفي ذمتك لي أربعة لو لم يلزم أن أشتري منك. لو بعت أخذت الدراهم الأربعة آلاف ورحت شتريت من غيرك، لكن ما دامت موجودة فأشتريها بخمسة ها الأربعة التي عندك ثمن القديم وخذ ألفا جديد زيادة.

line-bottom