شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198396 مشاهدة
أخذ عوض السلم

ولا أخذ عوضه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.


أن هذا مثلا بيعا له بأن تقول مثلا يا بائع: أعطني عوضه، الدين الذي عندك مثلا مائة صاع أنا لا حاجة لي بالقمح أريد عوضه، عوضني عنه، ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال، لا يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، وهو عرضة للفسخ، فما دام أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، وما دام أنك لم تستلمه ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره؛ إلا هذه الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه.
س: القمح يا شيخ والشعير ما هو بعين من الأعيان؟
بينهما اختلاف.
س: هل يجوز فيهما السلم؟
نعم يجوز.
س: فلا يصح السلم في عين. كيف لا يصح السلم في عين يا شيخ؟
في هذا الزرع المعين، في الزرع هذا بعينه؛ لأنه قد يتلف.
س: أما لو كان محصودا يا شيخ وموجودا يجوز؟
لا، لا يجوز، لا السلم في ذمتك هي التي.. النخلة . كمل.