اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285507 مشاهدة print word pdf
line-top
أخذ عوض السلم

ولا أخذ عوضه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.


أن هذا مثلا بيعا له بأن تقول مثلا يا بائع: أعطني عوضه، الدين الذي عندك مثلا مائة صاع أنا لا حاجة لي بالقمح أريد عوضه، عوضني عنه، ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال، لا يجوز؛ وذلك لأنه غير مستقر، وهو عرضة للفسخ، فما دام أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، وما دام أنك لم تستلمه ولم تقبضه فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره؛ إلا هذه الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه.
س: القمح يا شيخ والشعير ما هو بعين من الأعيان؟
بينهما اختلاف.
س: هل يجوز فيهما السلم؟
نعم يجوز.
س: فلا يصح السلم في عين. كيف لا يصح السلم في عين يا شيخ؟
في هذا الزرع المعين، في الزرع هذا بعينه؛ لأنه قد يتلف.
س: أما لو كان محصودا يا شيخ وموجودا يجوز؟
لا، لا يجوز، لا السلم في ذمتك هي التي.. النخلة . كمل.

line-bottom