الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254172 مشاهدة print word pdf
line-top
تصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده

وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع .


إذا كان الخيار للبائع، قلنا: إنه لا يجوز له التصرف. فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يهبها. إلا إذا عزم على الرجوع، وفسخ البيع. فأما التصرف وهو لم يعزم فإنه يجوز، وليس فسخا للبيع.
فإذا مثلا أنه ركب الدابة، لا يقال أن هذا فسخ للبيع، أنه استرجع دابته، أو حلب الشاة، أو لبس الثوب؛ قد يكون لبسه مثلا للتجربة يعني خوفا عليه من عس أو سوس أو نحو ذلك.
أما تصرفه فيه بما يغير عينه، فلا شك أنه فسخ للبيع. فإذا مثلا هدم الدار أو نقض بناءها وأراد تجديدها فإن ذلك فسخ للبيع، أو غرس في الأرض شجرا فإن ذلك فسخ للبيع، أو نجر الخشبة أبوابا، أو مثلا طحن البر أو خبز الدقيق، فهذا التصرف دليل على أنه قد عزم على الفسخ؛ لأنه يغير العين. بدل ما كان دقيقا أصبح خبزا. بدل ما كان خشبا أصبحت أبوابا. بدل ما كان مثلا هذا زيت أصبح .. وهكذا، فالتصرف الذي يزيل العين يكون فسخا للبيع يكون البائع إذا تصرف فيه دل على أنه فسخه.
وهكذا إذا عمل فيه ما يغير اسمه. إذا كان المبيع مثلا جلدا؛ فقطعه وخرزه أحذية، أو مثلا غير مدبوغ فدبغه، أو خوص أو غزل؛ فنسجه، أو قطن فنسجه، أو أكوام حديد؛ فصنعها مثلا سيوفا أو سكاكين أو نحو ذلك. هذا التصرف يغير عينها، فهو رجوع عن البيع وإبطال له. نعم.

line-bottom