اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254065 مشاهدة print word pdf
line-top
تراخي الإيجاب عن القبول

ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما داما في مجلسه؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل لأنهما صارا مُعْرِضَيْنِ عن البيع.


يعبر عن هذا بالموالاة, يعني هذه الصيغة فيها الترتيب والموالاة، فالموالاة: كون القبول بعد الإيجاب مباشرة, أو يتراخى عنه ما داما في المجلس؛ يعني: لا يشترط في الموالاة أن تكون الكلمتان في لحظة واحدة، ساعة ما يقول: بعتك بعشرة يقول: قبلت, بل يجوز تأخير القبول ما داما في المجلس, ولو طال المجلس؛ وذلك لما ذكروا أن حالة المجلس كحالة العقد, فيجوز أن يؤخر القبول, فلو قال مثلا: بعتك الدار بمائة ألف, فسكت المشتري وهما في المجلس, قال: قبلت, أو اشتريته, أو وافقت, صح ذلك, وأصبح قبولا بعد إيجاب؛ لأنهما حصل منهما هذا وهما في نفس المجلس. يقول: أنه إذا كان القبول متأخرا متراخيا عنه فإنه يصح ما داما في المجلس, والعادة أنه لا يتأخر, بل ساعة ما يقول: بعتك, يقول: قبلت, وهذا هو الأصل. بعتك الشاة بمائة قبلت، أتبيع لي الشاة بمائة؟ فيقول: بعتكها, فيقول: قبلت، أما إذا قال: بعتكها بمائة, ما داما في مجلس فالأصل أنه ينعقد البيع.
فإنْ تشاغل بما يقطعه بطل؛ يعني: إذا انتقل كلامهما إلى سلعة أخرى إذا كان مثلا يساومك الأرض التي في الرياض - ثم أنت تقول: أبيعكها بخمسين ألفا فلم يقبل، ثم بعد ذلك انتقل, واشتغل معك بمساومة أرضك التي مثلا في المدينة أو في مكة وعلمت أنه لا يريد إلا أرضا واحدة إما هنا وإما هناك ولم تبعه الأرض التي بالمدينة عُرِفَ أن إعراضه عن الأرض التي بمكة دليل على عدم رغبته, اشتغل بما يقطعه. أنت قلت مثلا: بعتك بخمسين ألفا, ولكنه لم يقل قبلت, واشتغل البائع والمشتري بمماكسة وبمعاملة أخرى, بطل الإيجاب الذي أوجبه البائع.
وهكذا لو قال مثلا: بعتك هذه النعجة بمائة, فلم يقل: قبلت, ثم انتقلا إلى مساومة كبش, أو مساومة عنز,انتقلا, بطل الإيجاب الذي في النعجة, وهي الأنثى من الضأن، وانتقلت المساومة إلى الكبش الفلاني, أو إلى التيس, أو العنز ونحوها, فلم يكن باقيا ذلك الإيجاب الذي هو للشاة, اشتغل بما يقطعه فبطل.

line-bottom