اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
258714 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا لم يقبل صاحب المال من المشتري ما اشتراه له بغير إذنه

لزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوِ غيره.


إذا حضر المشترى له الذي هو سعيد في مثالنا، ثم عرضت عليه هذه السلعة قال له المشتري أنا اشتريت لك هذا الكيس أو هذا الكبش لمعرفتي بحاجتك، اشتريت ودفعت الثمن من مالي فأنا نويته لك، لما حضر قال: أنا قد استغنيت قد اشتريت وقد وكلت من يشتري قد اشتري لي، فلا حاجة لي في أن أشتري مرتين فلا حاجة لي فيه. في هذه الحال ما تقدر أنت على ردها فالمشتري قد أخذ دراهمه، وذهب واعتقد أنك أنت المشتري، البائع قد تصرف في دراهمه وقد أوفى بها دينه أو اشترى بها حوائجه وتصرف فيها، فلو قلت له إني اشتريتها لرجل ولم يقبل. قال: لا حاجة لي فيك ولا أسأل عنك أنت اشتريتها مني، ولم تذكر أنها لغيرك ولا يتبادر للحاضرين إلا أنك أنت المشتري، فلا أقبل الإقالة بل هي لك فتدخل في ملكك أنت أيها المشتري؛ لأنك فضولي. تدخل في ملكك وتلزمك، ولا تلزم المشترى له الذي نويته، لا يلزمه القبول. وكذلك أيضا لا تلزمها بالبائع، ولا تقل أيها البائع خذ سلعتك فلم يقبلها الذي اشتريتها له؛ لأنك ما سميته. نعم.

line-bottom