اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245690 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع جلد الميتة

وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا؛ لأنه إنما يباح لذلك.


تقدم في أول الكتاب أن جلد الميت أنه يباح الانتفاع به في اليابسات إذا دبغ على أحد الأقوال، وهو القول الذي فيه احتياط وتشدد لا ينتفع به بعد الدبغ إلا في اليابس إذا جعل مثلا جرابا، أو جعل مثلا فراشا فلا ينتفع به إلا في اليابسات، فلا يجعل مثلا فيه التمر الذي فيه دبس؛ لأنه يتلوث به ويترطب، ولا يجعل فيه الماء ولا اللبن إنما يجعل فيه اليابسات كالتمر اليابس والبر مثلا والدقيق يعني ينتفع به في اليابسات. هذا على أحد الأقوال.
والقول الثاني: الذي فيه أنه يطهر بالدباغ يجوز الانتفاع به في كل شيء في اليابس والرطب. هذا هو القول الراجح؛ لأن الأحاديث التي فيها عدم الانتفاع به فيها ضعف، والأحاديث الثابتة التي فيها أنه يجوز أن ينتفع به وأنه يطهره الدباغ وأن دباغه زكاته أصح وأشهر؛ فإذا دبغ جلد الميتة جاز بيعه كما يجوز استعماله قربة مثلا أو سقاء لبن أو ظرف سمن أو نحو ذلك. نعم.

line-bottom