عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285434 مشاهدة print word pdf
line-top
من تصح منه الإقالة والألفاظ التي تصح بها

وتصح من مضارب، وشريك، وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع.


يعني تصح من المضارب. المضارب: هو الذي يأخذ المال ليتجر به بجزء من ربحه. وتصح أيضا من الشركاء بجميع أنواع الشركة؛ وذلك لأن الشريك يصح أن يقيل. فمثلا قد يكون المال موهوب لك. المال لزيد، قال:أنت اتجر فيه هو موهوب لك. قال: ما دام أنه يمكني. فأنا لي التصرف رد علي دراهمي، وخذ سلعتك. وكذلك الشريك كل منهما له أن يتصرف لأنه صاحب ملك أيش بعد الشريك. وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة
تصح بهذه الألفاظ. بلفظ صلح. اصطلحنا خذ سيارتك، وأعطني دراهمي. أو مثلا: بعتك سيارتك أعطني الأربعين الذي أعطيتك مع أنه يسمى فسخا. أو ما أعطاك يعني يقال مثلا خذ ذهبك، وأعطني دراهمي هذا ما أعطاك.
أيش بعده؟ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع إذا كان قد حلف أنه لا يبيع ثم إنه فسخ البيع بهذا الذي هو الإقالة فلا يحنث نعم.

line-bottom