الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177241 مشاهدة
إذا تلفت الدراهم والدنانير قبل العقد

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.


وذلك لأنه عينه. قال: مثلا بعتك بهذا الجنيه، هذا الجنيه لا أريد غيره. أيش .. بهذا الجنيه. ثم قدر مثلا أن الجنيه تلف. الجنيه الواحد ما يحتاج إلى عد. في هذه الحال يذهب على البائع، البائع رضي بهذا الجنيه، والشاة دخلت في ملك المشتري. تلف الجنيه فيذهب على البائع.
أما إذا قال مثلا: بعشرين هذه الريال أو بهذه المائة الريالات المعدنية، أو الورقية، لا أريد غيرها، أو الفضية لا أريد غيرها، ولا تبديلها. ثم قدر أنها تلفت قبل أن يعدها فمن مال المشتري؛ يعني اختطفت مثلا، أو سرقت، أو احترقت ذهبت على المشتري لأنها لا تدخل في ملك البائع إلا بالعد.كما إذا باع مثلا باع برا بالكيل فإنه إذا تلف قبل الكيل فمن مال البائع، وإذا تلف بعد الكيل فمن مال المشتري. نعم.