عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285272 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تلفت الدراهم والدنانير قبل العقد

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد.


وذلك لأنه عينه. قال: مثلا بعتك بهذا الجنيه، هذا الجنيه لا أريد غيره. أيش .. بهذا الجنيه. ثم قدر مثلا أن الجنيه تلف. الجنيه الواحد ما يحتاج إلى عد. في هذه الحال يذهب على البائع، البائع رضي بهذا الجنيه، والشاة دخلت في ملك المشتري. تلف الجنيه فيذهب على البائع.
أما إذا قال مثلا: بعشرين هذه الريال أو بهذه المائة الريالات المعدنية، أو الورقية، لا أريد غيرها، أو الفضية لا أريد غيرها، ولا تبديلها. ثم قدر أنها تلفت قبل أن يعدها فمن مال المشتري؛ يعني اختطفت مثلا، أو سرقت، أو احترقت ذهبت على المشتري لأنها لا تدخل في ملك البائع إلا بالعد.كما إذا باع مثلا باع برا بالكيل فإنه إذا تلف قبل الكيل فمن مال البائع، وإذا تلف بعد الكيل فمن مال المشتري. نعم.

line-bottom