من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198360 مشاهدة
لا يثبت في الإقالة خيار ولا شفعة

ولا خيار فيها. أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، أو نحوه.


وذلك لأنها ليست بيع. البيع هو الذي فيه الخيار، والإجارة فيها الخيار خيار المجلس، خيار الشرط.كما تقدم؛ مثال ذلك: إذا قال:بعتك السيارة بخمسين ألفا، وأنت اشتريت، وسلمت الثمن. وأنتم في المجلس ندم أحدكما؛ فقال: رد علي دراهمي، وخذ سيارتك. فالمجلس يجوز، يلزمه البيعان بالخيار. أما لو أخذت السيارة، وذهبت بها إلى البيت، ولما ذهبت بها جلست عندك يومين خمسة أيام ندمت، ورجعتها عليه وقلت: خذ سيارتك، ورد علي خمسين ألفي. قال: قبلتها هذه خمسين الألف. ثم ندمت، وأنت في المجلس قلت: لا بأخذها. هات السيارة. ما عاد لك خيار. ليس فيها خيار؛ لا خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم.

ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا.


صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين بين زيد وخالد، ثم إن زيدا باع لي نصفه، وخالد يعلم بذلك سلمت الدراهم لزيد ولما سلمته فبعد خمسة أيام ندم زيد، وجاءني وقال: رد علي أرضي، وخذ دراهمك. علم خالد. قال ما دمت ذلك فاشفع. نقول: لا شفعة له؛ وذلك لأن هذا ليس بيعا، إنما هو فسخ. نعم.