إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175673 مشاهدة
لا يثبت في الإقالة خيار ولا شفعة

ولا خيار فيها. أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، أو نحوه.


وذلك لأنها ليست بيع. البيع هو الذي فيه الخيار، والإجارة فيها الخيار خيار المجلس، خيار الشرط.كما تقدم؛ مثال ذلك: إذا قال:بعتك السيارة بخمسين ألفا، وأنت اشتريت، وسلمت الثمن. وأنتم في المجلس ندم أحدكما؛ فقال: رد علي دراهمي، وخذ سيارتك. فالمجلس يجوز، يلزمه البيعان بالخيار. أما لو أخذت السيارة، وذهبت بها إلى البيت، ولما ذهبت بها جلست عندك يومين خمسة أيام ندمت، ورجعتها عليه وقلت: خذ سيارتك، ورد علي خمسين ألفي. قال: قبلتها هذه خمسين الألف. ثم ندمت، وأنت في المجلس قلت: لا بأخذها. هات السيارة. ما عاد لك خيار. ليس فيها خيار؛ لا خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم.

ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا.


صورة ذلك إذا كانت الأرض بين اثنين بين زيد وخالد، ثم إن زيدا باع لي نصفه، وخالد يعلم بذلك سلمت الدراهم لزيد ولما سلمته فبعد خمسة أيام ندم زيد، وجاءني وقال: رد علي أرضي، وخذ دراهمك. علم خالد. قال ما دمت ذلك فاشفع. نقول: لا شفعة له؛ وذلك لأن هذا ليس بيعا، إنما هو فسخ. نعم.