شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257487 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف البيع لغة وشرعا

...............................................................................


واشتقاقه من الباع، الباع ما بين اليدين إذا مدتا مد اليدين كليهما كل واحدة في جهة ما بينهما يسمى باعًا, وجمعه أبواع. ثم معلوم أن الاشتقاق لا بد له من مناسبة. قالوا: مناسبته أن كل واحد منهما يمد يده للأخذ والإعطاء فكأنه مد الباع, مد اليد للأخذ, ومدها للإعطاء, كأنه شبيه بمد هذا الباع, فاشْتقّ هذا الاسم منه، وهو اسم معروف قبل الإسلام, تعرفه العرب باسم البيع, وجمعه بيوع.
تعريفه شرعًا ما ذكره الماتن بقوله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة, أو منفعة مباحة كممر, بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريفه, ويحتاج التعريف إلى تفكيك, وذلك لأنه أراد بذلك تعريفه مطلقا؛ المبادلة: أخذ شيء بدل شيء. والذي تدخل عليه الباء هو الثمن, والذي لا تدخل عليه هو المثمن, فإذا قلت مثلا: الكتاب بعشرة دخلت الباء على العشرة, إذًا هي الثمن, والكتاب هو المثمن، ليس العادة أن تقول: العشرة بكتاب -وإن كان ذلك جائزا- والثمن قد يكون من غير النقدين.
إذا كان من غير النقدين فيصلح أن يكون كل منهما ثمنا ومثمنا، فإنك إذا قلت مثلا: الكتاب بالثوب صح أن تقول الثوب بالكتاب؛ يعني مبادلة مال بمال هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا الكتاب بهذا الثوب، هذا الكتاب مثلا أو هذه الشاة بهذا الثوب مثلا الذي دخلت عليه الباء هو العوض؛ مبادلة مال بمال ولو في الذمة هذه الكلمة للخلاف يعني أنه يصلح أن يكون المال الذي أبدل بمثله غائبا ليس بحاضر, وهو ما يسمى في الذمة, أن يكون أحد العوضين في الذمة يعني غائبا وهو الدَّين فإذا قلت مثلا: الكتاب بعشرة في الذمة, صح, كتاب بعشرة في الذمة، أو مثلا: هذه العشرة بكتاب غائب, بكتاب تأتي به مثلا بعد عشرة أيام, أو بعد شهر, الكتاب التزمت به في الذمة, في ذمتي لك كتاب صفته كذا وكذا ككتاب الروض المربع مثلا أعطيكه بعد شهر, هذا ثمنه. مبادلة مال ولو كان المال في الذمة أو منفعة يعني, أو مبادلة منفعة، المنفعة هي: النفع في عين, ولكن غالبا يسمون المنفعة أجرة، وقد يجعلونها منفعة مستمرة ولهذا مثل لها بالممر, بالطريق.. كممر في دار أو في أرض. مبادلة مال ولو في الذمة-يعني غائب- أو منفعة كممر.
المنفعة مثل: الإذن في طريق تَمُرُّ معه في هذه الأرض، الأرض أرضي, أذنتُ لك أن تمر معها, تدخل إلى السوق مثلا, أو إلى المسجد, أو نحو ذلك كممر. ومثله أيضا: طريق السيل, لو كانت الدور متلاصقة وليس لسطحك مصب يصب فيه السيل إلا في دار جارك, فيبيعك طريق السيل في سطحه, ينصب من سطحك على سطحه حتى ينصب في الطريق، فهذا أيضا منفعة، وهي: ممر هذا السيل. المنفعة كأنهم يريدون بها: الأمر الذي يستمر النفع به, ولا يكون موقتا؛ لأنه إذا كان موقتا سموها إجارة، إذا قال مثلا: بِعْتُكَ منفعة داري هذه شهرا, يعني: سكناها.. هذه إجارة، أو: بعتك القراءة في هذا الكتاب أسبوعا, هذه إجارة -بعشرة مثلا أو بخمسة- أما إذا كانت المنفعة مستمرة, يعني: تمر مع أرض ما دمت محتاجا إليها, ولكن بعوض مقدم أو مؤجل, فهذه منفعة بمنزلة البيع. هذا معنى مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.

line-bottom