إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245762 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أعتق المشتري العبد المبيع في مدة الخيار

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.


هكذا استثنوا العتق. يقال: لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فإذا عتق المشتري العبد الذي اشتراه بشرط الخيار، عتق، وبطل الخيار في المسألة، ولو كان الخيار للبائع وحده مع الحرمة. نقول: يحرم أن تعتق، كما يحرم أن تستخدمه خدمة شاقة مثلا. وعليك أن تبقيه إلى أن تمضي مدة الخيار. فإذا قال: أنا اشتريته قصدي أحرره، وأعتقه، وأزيل عنه هذا الرق. قلنا: لا يجوز لك أن تعتقه إلا بعدما يتم البيع. لكن إذا تم العتق قبل أن يتم البيع، نفذ مع الحرمة، فيقع العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق الذي هو تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنه. فإذا كان كذلك، فإن عتق المشتري ينفذ. مع أننا نمنعه من جنس التصرف. نعم.

line-bottom