لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177279 مشاهدة
إذا أعتق المشتري العبد المبيع في مدة الخيار

إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار، فينفذ مع الحرمة، ويسقط خيار البائع حينئذ.


هكذا استثنوا العتق. يقال: لأن الشرع يتشوف إلى العتق. فإذا عتق المشتري العبد الذي اشتراه بشرط الخيار، عتق، وبطل الخيار في المسألة، ولو كان الخيار للبائع وحده مع الحرمة. نقول: يحرم أن تعتق، كما يحرم أن تستخدمه خدمة شاقة مثلا. وعليك أن تبقيه إلى أن تمضي مدة الخيار. فإذا قال: أنا اشتريته قصدي أحرره، وأعتقه، وأزيل عنه هذا الرق. قلنا: لا يجوز لك أن تعتقه إلا بعدما يتم البيع. لكن إذا تم العتق قبل أن يتم البيع، نفذ مع الحرمة، فيقع العتق؛ لأن الشرع يتشوف للعتق الذي هو تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنه. فإذا كان كذلك، فإن عتق المشتري ينفذ. مع أننا نمنعه من جنس التصرف. نعم.