اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
302812 مشاهدة print word pdf
line-top
متى يلزم شرط مكان الوفاء

وإن عقدا السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم؛ لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن -في ذاك- أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه.


إذا كان عندما تعاقدا وهما في لجة بحر، أو في برية صحراء، فلا بد من شرط مكان الوفاء -يعني- بشرط أنك توفيني في الرياض مثلا أو توفيني في الأفلاج عين المحل الذي يختاران الوفاء فيه؛ وذلك لأنه متعذر أن يأتي به في ذلك المكان الذي عقده في لجة البحر أو في البر، فلما أنه تعذر لم يكن بد من شرطه، أن يشترطا أن مكان الوفاء في البلدة الفلانية، ثم إذا اختلفا في تحديد الموضع الذي شرطاه فيه؛ فإنه يرجع إلى قول البائع بيمينه: يحلف أننا شرطناه بالمكان الفلاني؛ لأنه هو الغارم.

line-bottom