اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
254163 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اشترى للغير بماله هو ولم يسمه في العقد

وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة؛ لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن.


صورة المالك إذا رأيت سلعة تباع رخيصة وعرفت أن صديقك سعيدا بحاجة إليها ثم إنك اشتريتها وسلمت الثمن من دراهمك، ثم لم تخبر البائع أنك اشتريتها لسعيد بل ظاهره والحاضرون يعرفون أنك اشتريتها لنفسك ما سميت أحدا، وسلمت الثمن من جيبك، وحصل التفرق، وقبضت السلعة ونيتك في داخلك أنها لسعيد في هذه الحال حضر سعيد فالخيار له فإن قال: أجزتك وهذه سلعة رخيصة وأنت تعرف أني بحاجة إلى مثلها فأنا أقبلها وأجيز تصرفك صح ذلك ونفذ وملكه سعيد وأنت اعتبرت نفسك وكيلا، وإن لم يوكلك واعتبرت نفسك محسنا إليه لمعرفتك أنه بحاجة إلى مثلها أو لمعرفتك أنها رخيصة تناسبه.
أما إذا حضر سعيد وتبرأ منها وقال: لا أريدها ولا رغبة لي فيها ولم أوكل أحدا يشتري لي لا أنت ولا غيرك. في هذه الحال ما تقدر أن تردها على البائع. البائع قد استلم ثمنه، وقد ذهب بها وأنت الذي اشتريته وأنت صحيح عاقل صحيح التصرف فتدخل في ملكك، وتلزمك قهرا؛ لأنك أنت الذي اشتريتها ولم تسمه في العقد. نعم...الصورة الأولى اشترى بأي المال مال سعيد دراهم سعيد هو أيضا أخبر البائع، وقال: أنا ما اشتريت بمالي اشتريت بمال سعيد أي دراهم سعيد عندي، فالبائع عرف أنك فضولي وأنك تتصرف وأنت غير مأذون لك وتصرف الفضولي لا ينفذ، ففي هذه الحال البائع خاطر فإن جاء سعيد وقبلها وإلا ألزمنا البائع بها وقلنا خذها ورد الدراهم؛ لأنك عرفت أن الذي اشترى منك ليس وكيلا وليس مالكا وليس مفوضا وبعته وأنت تعرف أنه فضولي، فاقبل سلعتك؛ لأن الذي نويت له ما قبلها.
وأما في هذه الحال فالمشتري عاقل بالغ واشتراها بعين ماله ودفع الثمن، والبائع ما ذكر له أنها لأحد معتقدا أنها لك أنت أيها المشتري، ولم تسمه في العقد، ولم تشترِ بعين ماله، فالبائع أخذ دراهمه وذهب ولو رددته عليه لم يقبل يقول أنا بعتك بيعا تام الشروط.

line-bottom