جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245730 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.


لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف.
الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك.
س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟
إذا حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ..
س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن يفترض شيئًا. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم.
ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين، بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.

line-bottom