شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285533 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.


لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف.
الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك.
س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟
إذا حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ..
س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن يفترض شيئًا. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم.
ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين، بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.

line-bottom