الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176627 مشاهدة
بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.


لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف.
الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك.
س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟
إذا حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ..
س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن يفترض شيئًا. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم.
ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين، بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.