تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
284525 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا كان المسلم فيه على الصفة المطلوبة أو أزيد أو أقل

فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، لزمه أخذه أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


لو جاءه به على الوصف المطلوب، ولو قبل الحلول، ولا ضرر عليه في أخذه، فإنه يلزمه أخذه، وفي هذه الحال يكون قد زاده خيرا، -فمثلًا- لو جاءه بتمر من جنس التمر الذي شرط عليه، إذا قال من نبت، وجاءه به من أحسن النبوت، لزمه قبضه، بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه.
أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه؛ لو جاءه -مثلًا- في برية هل هو .. فلو تركه لأخذه اللصوص، أو قال -مثلًا- أي إذا قبضته في هذه البرية، هذه البرية فيها قطاع طريق يمكن أن يعتدوا علي ويأخذوها مني، فلا بد أن أتركه هناك حتى تأتيني به في مأمن. أما إذا لم يكن عليه ضرر، فإنه يلزمه قبضه؛ لأنه زاده خيرا، إن عجل هو له لينتفع به في الحال.
كذلك إذا جاءه بأجود إذا شرط جيدا، ولكنه جاءه بأجود منه، ولكن لا بد أن يكون من جنسه؛ كأن اشترى منك بذمتك تمرا وقال: من الثُلج -مثلًا- ثم إنك أتيته من النبت، أو السكري، فإنك قد زدته خيرا، يلزمه قبوله والحال هذه، إذا لم يكن عليه ضرر في قبضه.
.. فقد يضطر إلى أخذه إذا خاف على إذا خاف أنها يأخذها الغرماء.
فإذا جاءه به قبل حلول الأجل، وقال إن لم تأخذه أنت فإنه سيأخذه غيرك؛ فإن الغرماء كثير، فهو يبيع لك ولغيرك، فأنا أريد أن أعطيك نصيبك فخذه وإلا سوف يقتطع عليك.
فإذا قال المالك: هذه ضرر.. أو قال مثلًا: أخشى على نفسي إذا أخذته .. قد يقتطع علي الطريق وقد تنهب مني، فنقول: إنه قد أقام عليك العذر، ولكن لا بد أن يأتيه به في المكان الذي تعاقدا فيه إلا أن يحدداه كما سيأتي.
في هذه الحال إذا قال له: إن لم تقبضه فات عليك فهو مخير بين أن يقبضه وبين أن يتلفه عليه . نعم.

line-bottom