إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198266 مشاهدة
إذا باع شيئين معا وأحدهما لا يصح له التصرف فيه

والثالثة ذكرها بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه، وفي الخل بقسطه من الثمن؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن.


هذه الصورة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة: أي تصحيح البيعة الواحدة في نصف المبيع دون النصف الثاني أي: في بعض المبيع دون بعض؛ هذا معنى تفريق الصفقة صفقة واحدة بيعة واحدة صح البيع في بعضها دون بعض.
فإذا باع عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا إن صح في العبد الذي له، وفي الخل بقسطه، ولم يصح في عبد غيره، ولم يصح في الخمر، ويقسط الثمن عليهما، ويقدر الخمر خلا، ويقدر العبد حرا؛ حتى يتم تقسيط الثمن.
فإذا كان عنده عبد وجاء إنسان يريد عبدين، فقال: بعتك عبدي وهذا العبد الذي لسعيد الجميع بألف، ثم جاء سعيد وقال: لا أبيع ولا أريد البيع أريد عبدي لا أريد به بديلا. في هذه الحال يصح البيع في عبد البائع وحده دون عبد غيره؛ لأنه لا يقدر أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. فيقسط الثمن، فيقال مثلا: أنت اشتريت العبدين بألف، والآن نقدر كم قيمة هذا العبد وكم قيمة هذا العبد، فإذا قالوا: هذا العبد الذي للبائع قيمته أربعمائة، والعبد الثاني قيمته ستمائة، فالذي لغير البائع في هذه الحال يقسط الثمن، فيقال: نرد عليك أربعمائة وَرُدَّ العبد الذي لم يبع لصاحبه، أو ستمائة والحاصل أنه يقدر الثمن عليهما.
وكذا إذا كان عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، الحر لا قيمة له، الحر لا يباع، ولكنه أوهم المشتري أنه عبد له، فاشتراهما معًا بألف، ظنا منه أنهما عبدان له، وتبين أن أحدهما حر، ولما تبين، الحر يقول: أنا لست بمملوك له حتى يبيعني أنا حر. يصح في عبده هو دون الحر، ويقدر العبد والحر جميعا عبدين، وينظر كم قيمة كل منهما، فنقدر أن الحر مثلا لو كان عبدا بثلاثمائة والعبد بسبعمائة، فتكون قيمة الحر الذي ظن أنه عبد قيمته خُمس ونصف الخُمس، فيقال: يصح البيع وحرر واترك هذا الحر، ونرد عليك الخمس من الثمن ونصف الخمس.
وكذلك إذا باع خلا وخمرا، عرفنا أن الخمر لا قيمة له، وليس له ثمن حتى يباع، فإذا جاء بزقين زق فيه خمر وزق فيه خل، وظنهما المشتري كلاهما خلا ظنهما أنهما خل، ولما فتح أحدهما وجده خمرا. في هذه الحال يطالبه، فيقدر الخمر خلا حتى يقسط الثمن عليهما، فإذا قدرنا أن أحد الزقين صغير يساوي الثلث، والآخر كبير يساوي الثلثين فإنا نقول: إن قيمة الخمر قدرناه بثلث الثمن، فيرد ثلث الثمن ويبطل البيع في الخمر، ويثبت الثلثان ويصح البيع في الخل. هذا تفريق الصفقة. صححنا البيع في ثمن الخل، وأبطلناه في ثمن الخمر. نعم... معناه أنهما نصفان يصح البيع بالنصف، يصح بيع العبد بنصف الثمن. نعم.