كتاب الروض المربع الجزء الثالث
إذا باع شيئين معا وأحدهما لا يصح له التصرف فيه
والثالثة ذكرها بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه، وفي الخل بقسطه من الثمن؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن.
هذه الصورة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة: أي تصحيح البيعة الواحدة في نصف المبيع دون النصف الثاني أي: في بعض المبيع دون بعض؛ هذا معنى تفريق الصفقة صفقة واحدة بيعة واحدة صح البيع في بعضها دون بعض.
فإذا باع عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا إن صح في العبد الذي له، وفي الخل بقسطه، ولم يصح في عبد غيره، ولم يصح في الخمر، ويقسط الثمن عليهما، ويقدر الخمر خلا، ويقدر العبد حرا؛ حتى يتم تقسيط الثمن.
فإذا كان عنده عبد وجاء إنسان يريد عبدين، فقال: بعتك عبدي وهذا العبد الذي لسعيد اسم> الجميع بألف، ثم جاء سعيد اسم> وقال: لا أبيع ولا أريد البيع أريد عبدي لا أريد به بديلا. في هذه الحال يصح البيع في عبد البائع وحده دون عبد غيره؛ لأنه لا يقدر أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. فيقسط الثمن، فيقال مثلا: أنت اشتريت العبدين بألف، والآن نقدر كم قيمة هذا العبد وكم قيمة هذا العبد، فإذا قالوا: هذا العبد الذي للبائع قيمته أربعمائة، والعبد الثاني قيمته ستمائة، فالذي لغير البائع في هذه الحال يقسط الثمن، فيقال: نرد عليك أربعمائة وَرُدَّ العبد الذي لم يبع لصاحبه، أو ستمائة والحاصل أنه يقدر الثمن عليهما.
وكذا إذا كان عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، الحر لا قيمة له، الحر لا يباع، ولكنه أوهم المشتري أنه عبد له، فاشتراهما معًا بألف، ظنا منه أنهما عبدان له، وتبين أن أحدهما حر، ولما تبين، الحر يقول: أنا لست بمملوك له حتى يبيعني أنا حر. يصح في عبده هو دون الحر، ويقدر العبد والحر جميعا عبدين، وينظر كم قيمة كل منهما، فنقدر أن الحر مثلا لو كان عبدا بثلاثمائة والعبد بسبعمائة، فتكون قيمة الحر الذي ظن أنه عبد قيمته خُمس ونصف الخُمس، فيقال: يصح البيع وحرر واترك هذا الحر، ونرد عليك الخمس من الثمن ونصف الخمس.
وكذلك إذا باع خلا وخمرا، عرفنا أن الخمر لا قيمة له، وليس له ثمن حتى يباع، فإذا جاء بزقين زق فيه خمر وزق فيه خل، وظنهما المشتري كلاهما خلا ظنهما أنهما خل، ولما فتح أحدهما وجده خمرا. في هذه الحال يطالبه، فيقدر الخمر خلا حتى يقسط الثمن عليهما، فإذا قدرنا أن أحد الزقين صغير يساوي الثلث، والآخر كبير يساوي الثلثين فإنا نقول: إن قيمة الخمر قدرناه بثلث الثمن، فيرد ثلث الثمن ويبطل البيع في الخمر، ويثبت الثلثان ويصح البيع في الخل. هذا تفريق الصفقة. صححنا البيع في ثمن الخل، وأبطلناه في ثمن الخمر. نعم... معناه أنهما نصفان يصح البيع بالنصف، يصح بيع العبد بنصف الثمن. نعم.
مسألة>