إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257499 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط بطلان بيع الحاضر للبادي

ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها، جاهل بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.


هذه خمسة شروط متى يبطل بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط الأول: إذا كان البادي بدويا قدم لبيع سلعته. أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع، فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد.
الشرط الثاني: أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريصا بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعدما يعرضها عدة مرات، فلا يدخل في الحكم.
الشرط الثالث: أن يكون البدوي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بأسعار الناس، فلا يضره يعني الحضري لا يزيده على ما عنده هو يعرف بسلع هذا يعرف بسعر الثياب مثلا التي جلبها والغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها وما أشبه ذلك يعرف، فلا يزيده الحاضر شيئا ليس عنده.
والشرط الرابع: أن يقصده الحاضر. يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكانه الذي استأجره وضاف فيه، ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري جاء إليه بدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلتك تبيع هذه السلع، في هذه الحال يجوز؛ لأنه هو الذي وكله وجاء إليه ليبيعها.
الشرط الخامس: أن يكون الناس محتاجين، أهل القرية محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها، فلا يضرها أن يتولى الحاضر بيعها. نعم.

line-bottom