إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198442 مشاهدة
شروط بطلان بيع الحاضر للبادي

ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها، جاهل بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.


هذه خمسة شروط متى يبطل بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط الأول: إذا كان البادي بدويا قدم لبيع سلعته. أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع، فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد.
الشرط الثاني: أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريصا بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعدما يعرضها عدة مرات، فلا يدخل في الحكم.
الشرط الثالث: أن يكون البدوي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بأسعار الناس، فلا يضره يعني الحضري لا يزيده على ما عنده هو يعرف بسلع هذا يعرف بسعر الثياب مثلا التي جلبها والغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها وما أشبه ذلك يعرف، فلا يزيده الحاضر شيئا ليس عنده.
والشرط الرابع: أن يقصده الحاضر. يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكانه الذي استأجره وضاف فيه، ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري جاء إليه بدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلتك تبيع هذه السلع، في هذه الحال يجوز؛ لأنه هو الذي وكله وجاء إليه ليبيعها.
الشرط الخامس: أن يكون الناس محتاجين، أهل القرية محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها، فلا يضرها أن يتولى الحاضر بيعها. نعم.