تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285485 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط بطلان بيع الحاضر للبادي

ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها، جاهل بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.


هذه خمسة شروط متى يبطل بيع الحاضر للبادي بخمسة شروط الأول: إذا كان البادي بدويا قدم لبيع سلعته. أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع، فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد.
الشرط الثاني: أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريصا بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعدما يعرضها عدة مرات، فلا يدخل في الحكم.
الشرط الثالث: أن يكون البدوي جاهلا بالسعر أما إذا كان عالما بأسعار الناس، فلا يضره يعني الحضري لا يزيده على ما عنده هو يعرف بسلع هذا يعرف بسعر الثياب مثلا التي جلبها والغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها وما أشبه ذلك يعرف، فلا يزيده الحاضر شيئا ليس عنده.
والشرط الرابع: أن يقصده الحاضر. يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكانه الذي استأجره وضاف فيه، ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري جاء إليه بدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلتك تبيع هذه السلع، في هذه الحال يجوز؛ لأنه هو الذي وكله وجاء إليه ليبيعها.
الشرط الخامس: أن يكون الناس محتاجين، أهل القرية محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها، فلا يضرها أن يتولى الحاضر بيعها. نعم.

line-bottom