عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
257493 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الدين لمن هو عليه

ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس.


صورة ذلك: إذا قال: قد أقرضتك عشرين صاعا من البر، والآن أريد أن أبيعكها؛ ولكن أعطني ثمنها في المجلس، قال: أنا لا أملك الأربعين، اشتريت منك العشرين صاعا التي في ذمتي قبضا بأربعين ريال، فلا بد أن يسلم ثمنها في المجلس؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، هذا بيع القرض.
كذلك ثمن المبيع، ثمن المبيع إذا كان عرضا جاز أيضا بيعه، يصح بيعه إذا كان مستقرا، ثمن المبيع قد يكون عرضا، قد يقول مثلا: اشتريت منك هذه الشاة بخمسة ثياب، هذه هي المبيع ثم يعطيه خمسة ثياب عنده معروفة ثم يقول: بعتك خمسة ثياب بمائة ريال؛ لأنها معلومة.

line-bottom