اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245915 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم جواز بيع الكلب مع إباحة الانتفاع به

والشرط الثالث: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب؛ لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية.


يقول: لا بد أن تكون العين المباعة مباحة المنفعة، المنفعة التي فيها مباحة بكل حال فأما التي لا فائدة فيها ولا منفعة فلا يشتريها إلا سفيه.
والعادة أن الأشياء التي لا منفعة فيها لا يتبادل فيها الثمن وليس لها قيمة في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمشي مع أصحابه في أطراف المدينة فمروا بجدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أن يكون لنا بشيء جدي يعني تيس صغير أسك يعني مكسر القرون ميت قد مات وقد يبس عظمه ولحمه وجلده، هل أحد يشتري هذا؟ لا منفعة فيه الناس إنما يشترون ما فيه لهم منفعة، يمكن أن يقال الشيء الذي فيه منفعة يجوز بيعه ومبادلة الثمن فيه؛ فقد يكون التراب فيه منفعة يعني يشتري التراب يخلط به طينا مثلا أو يفرشه في أرض هو بحاجة إليها يكون هذا جائزا، قد تكون الحجارة أيضا فيها منفعة يبني بها حائطا، أو يقف عليها أو ما أشبه ذلك لكن الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أصلا بيعه وشراؤه سفه سفاهة، أما إذا كان العين فيها منفعة فإنها تتبادل المنفعة فيها بشرط أن تكون المنفعة مباحة مطلقا إباحتها مطلقا بدون حاجة.
أما إذا كانت لا تباح إلا للمحتاج فإنها أيضا لا تباع فمثلوا بالكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه لا ينتفع به ولكن المنفعة التي فيه إنما تباح عند الحاجة المحتاج إلى أن يقتنيه للصيد، أو يحتاج لأن يقتنيه لحماية حرث، أو لحماية ماشية؛ فمثل هذا يجوز اقتناؤه، ولكن لا يجوز بيعه؛ لأنه إنما يباح للحاجة، إنما يباح بقدر الحاجة. فالحاصل أن العين لا بد أن يكون فيها منفعة، أما إذا لم يكن فيها منفعة، أو كان فيها مضرة فلا يجوز لا يجوز بيعها إذا كان ما فيها إلا مضرة قد تكون تلك المضرة منفعة عند آخرين مثلا آلات اللهو آلات الغناء كالربابة مثلا والطبول والعود الذي يغنون به هذه قد يكون فيها منفعة، ولكن هل منفعتها مباحة؟ منفعتها محرمة، والشارح يقول: لا بد أن تكون منفعة مباحة من غير حاجة.

line-bottom